responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 142

الرابعة من مستدرك الوسائل لم ينبه هو وغيره عن المعنيين من لفظ العدة فيها ، واكد ذلك المامقاني في خاتمة كتابه تنقيح المقال. على ان اكثر المتقدمين لم يفرقوا بين العدة التي نبه على الاشخاص المعنيين منها ، وبين التي أهمل المراد منها بل وحتى بين مروياته التي اختصر السند في اولها ، وبين التي ذكر فيها السند بكامله ، لانه لا يروي الا عن الثقة على حد تعبيرهم ، ونص بعضهم على ان الكليني لا يروي عن مجهول ، واضاف إلى ذلك. وناهيك بحسن حال اولئك الرواة رواية الكليني عنهم ، وما اشبه هذا النص بالنص الذي نقلناه عن بعض محدثي السنة بشأن من روى عنهم البخاري «لكل من روى عنه في الصحيح فقد جاز القنطرة» الا ان هذه الكلمة تعكس رأي الجمهور واظهر في المغالات والمبالغة من الكلمة الاولى التي لا تعكس الا رأي قائلها وبعض المقلدة من الاخباريين.

وكما يصدر السند احيانا بلفظ العدة ، يصدره ايضا بلفظ الجماعة ، وقد اكثر منه في كتاب الصلوة عن احمد بن محمد ، وفي بعضها بزيادة ابن عيسى ، ورجح جماعة من المؤلفين في علمي الرجال والدراية ان الذي يعنيه من الجماعة هو عين ما يعنيه من العدة ، وعلى ذلك فإذا ورد بعد لفظ الجماعة احد الثلاتة الذين ذكرهم بعد لفظ العدة ، تكون الرواية كغيرها من الروايات التي صدرها بلفظ العدة عن احد الثلاثة ، وان لم يرد بعد لفظ الجماعة احد الثلاثة ، فلا بد من الفحص عن الجماعة وعن احوالم ، ونص بعض المؤلفين في الرجال. على قبول الرواية المصدرة بلفظ الجماعة على كل حال. قال المامقاني في الفائدة الثانية من ملحقات رجاله : لكن لا يبعد قبول الرواية ان لم يكن فيها عيب من وجه آخر ، لوضوح بمد اتفاق الجماعة المذكورين على الكذب ، سيما بعد كونهم ممن يروي عنهم ثقة الاسلام [١].


[١] انظر الفائدة الثانية من ملحقات كتابه في الرجال ص ٨٤.

اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست