responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 773

الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد ، فتأمّل.

وممّا ذكر ظهر أنّه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة ، لحصول الظنّ بعدم الكذب في غيرها أيضا ، ويؤيّد ذلك ما سيجي‌ء في قبول شهادة الصبي وغيره ، فتدبّر.

في الدعوى

قوله : لعدم ثبوت الحقّ ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها ، ولا يحلف إن ردّ عليه ، ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينيّة ، لا مطلقا .. إلى آخره [١].

فيه ، أنّه [٢] بعد تسليم صحّة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حقّ اليمين عليه ، فكيف يمكنه ألّا يحلف ولا يؤدّي حقّ الناس ، سيّما في مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحقّ ، وليس هذا تعظيما ، بل مخالفة لله وللرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واستخفاف بحقوق المسلمين وغصب ، فلا بدّ من حبسه أو جبره عليه ، فإن كان محقّا فلا ضرر عليه.

فإن كرهها وأراد التعظيم فليرض خصمه ، فإن لم يرض إلّا بتمام الحقّ فليعط ، ولعلّه يجوز للخصم أخذه عوض حقّه اليقيني ، ويمكن الحكم بالنكول ، لعموم ما دلّ عليه ، لكن الشأن التأمّل في العموم ، وسيجي‌ء.

على أنّه على تقدير إمكان الردّ يحكم بالنكول ، فعلى تقدير عدمه فبطريق أولى ، فليتأمّل.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ١٢٥.

[٢] في النسخ الخطّية : ( ان ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 773
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست