الحال في الداعي والحاجة في الصورتين واحد ، فتأمّل.
وممّا ذكر ظهر
أنّه لا وجه في الاقتصار في العدالة على الملكة ، لحصول الظنّ بعدم الكذب في غيرها
أيضا ، ويؤيّد ذلك ما سيجيء في قبول شهادة الصبي وغيره ، فتدبّر.
في الدعوى
قوله
: لعدم ثبوت الحقّ ، لاحتمال تعظيم اليمين وكراهتها ، ولا يحلف إن ردّ عليه ،
ويكون ذلك من لوازم الدعوى الجازمة اليقينيّة ، لا مطلقا .. إلى آخره[١].
فيه ، أنّه [٢] بعد تسليم
صحّة دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حقّ اليمين عليه ، فكيف يمكنه ألّا يحلف ولا
يؤدّي حقّ الناس ، سيّما في مجلس الحكم بعد طلب صاحب الحقّ ، وليس هذا تعظيما ، بل
مخالفة لله وللرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، واستخفاف بحقوق المسلمين وغصب ، فلا بدّ من حبسه أو
جبره عليه ، فإن كان محقّا فلا ضرر عليه.
فإن كرهها
وأراد التعظيم فليرض خصمه ، فإن لم يرض إلّا بتمام الحقّ فليعط ، ولعلّه يجوز
للخصم أخذه عوض حقّه اليقيني ، ويمكن الحكم بالنكول ، لعموم ما دلّ عليه ، لكن
الشأن التأمّل في العموم ، وسيجيء.
على أنّه على
تقدير إمكان الردّ يحكم بالنكول ، فعلى تقدير عدمه فبطريق أولى ، فليتأمّل.