responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 756

العلم.

قلت : تحصيل الأقوى أو العلم حينئذ إن كان تحت وسعه وقصّر ، فلا يجوز العمل على الضعيف ، كما هو الظاهر من طريقتهم والمقرّر منهم في شرائط الاجتهاد ومقدّماته.

ومع ذلك لا خصوصيّة لذلك في إحضار العلماء ، إذ المحصّل لهما أمور كثيرة ، بل ربّما يحصل بعد إحضار العلماء ، ومشاورتهم ظنّ أضعف بالنسبة إلى الحاصل من أمور أخر.

ومع ذلك كلامهم إنّما هو في الإحضار حال الحكم ، ولا يكون ذلك إلّا بعد طيّ جميع المقدّمات والشرائط من ملاحظة المعارض وغير ذلك ، فتأمّل!

كيفيّة الحكم

قوله : فإنّا نجد أنّ التقييد [١] في زماننا هذا بين المسلمين قليل جدّا ، وهو ظاهر ، وما يدلّ على عدم الخروج عن اليقين إلّا بيقين آخر [٢] .. إلى آخره [٣].

وفي زماننا أقلّ وأقلّ ، بل لعلّه لا يوجد إلّا في البلاد الكبيرة وفي غاية القلّة ، فعلى اشتراط التفتيش حتّى يثبت العدالة يندر ما يتحقّق حكم ، وهو أيضا مفسدة ، كما سنشير إليه.

فمقتضى ما ذكره ، ملاحظة القاضي أقلّ المفسدتين.

ومن هذا يظهر وجه جمع آخر بين الأخبار ، وكذا بينها وبين غيرها لو لم


[١] في ج ، ونسخة من المصدر : ( التقيّد ).

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٢ ـ ٥٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 756
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست