يخفى ، لأنّه كان يدري أنّ الإمام عليهالسلام لا يخلّيه حتّى يموت ، والله يعلم.
قوله
: فلا يردّ هذا التنزيل بالردّ المذكور. نعم ، يمكن ردّه بأنّه حينئذ يلزم توريث
الأولاد ، إلّا ابني الأخ والأخت[١]والإنفاق عليهما ، بل
يأخذه الحاكم وينفق ، وعدم جواز الأخذ منهم بعد أن كفروا يجب حينئذ استعسار
الأولاد ، فتأمّل .. إلى آخره[٢].
لا يخفى وضوح
فساد هذا الردّ ، إذ لا يلزم من عدم الدخول في الكافر الممنوع من الإرث كونه وارثا
مطلقا ، بل لعلّه يكون بالنحو الثابت من هذا الخبر المعمول عند الأكثر ، مع ما فيه
من المؤيّدات الّتي عرفت ، مع أنّه لعلّه صحيح ، ولا يبعد صحّته كما عرفت ، فلاحظ
حال عبد الملك بن أعين من الرجال وما كتبنا فيه [٣] ، مضافا إلى
ما فيه من الجوابر الّتي عرفت ، فتأمّل!
الرقّ
قوله
: ويمكن الاستدلال ـ أيضا ـ على عدم إرثه من غيره[٤]بما تقدّم في صحيحة
محمّد بن مسلم [ الّتي ] في إسلام الوارث على ميراث ، « قلت : العبد يعتق على
ميراث ، فقال : هو بمنزلته » [٥]، وما في
حسنته : « ومن أعتق على ميراث قبل