responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 739

في موانع الإرث

الكفر

قوله : فالقول بالصحة ، كما نقله [١] في « الشرح » [٢] و « المختلف » [٣] مشكل ، لعلّ المراد إليه صحيح ، ولكن لا تصلح للحجّية في مثل هذه الأحكام المخالفة للقوانين ، وهو ظاهر [٤].

لا يخفى أنّه رواه في « الفقيه » عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين [٥] ، عن الباقر عليه‌السلام. إلى آخر الحديث [٦] ، ففيها مؤيّدات :

منها : ما قال في أوّل « الفقيه » ، مضافا إلى أنّه أفتى به [٧] ، كما لا يخفى.

ومنها : أنّ السند صحيح إلى الحسن ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، على قول [٨].


[١] كذا ، وفي المصدر : ( كما فعله ).

[٢] مسالك الأفهام : ٢ ـ ٢٥٢.

[٣] مختلف الشيعة : ٢ ـ ٧٤٠ ـ ٧٤١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٤٨٤.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( أو مالك بن أعين ).

[٦] من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ٢٤٥ الحديث ٧٨٨.

[٧] المقنع : ٤٥٢.

[٨] لاحظ! رجال العلّامة الحلّي : ٣٧ ، رجال الكشّي : ٢ ـ ٨٣٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 739
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست