responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 735

المغمرين في الشهوات وأمثالهم ، وكذا حال الوعّاظ والناصحين وأهل الخير في مقام الإرشاد والإصلاح ، ورأينا بعض الشاربين يعتذر بأنّي إن لم أشرب أضرّ في مرض كذا.

وبالجملة ، كلّما زاد حرص المتعلّمين على معصية اقتضى ذلك زيادة التشديد في المنع وسدّ الباب ، حسما لمادّة الفساد ، مع أنّ الّذي في الأخبار أنّه تعالى لم يجعل في حرام شفاء [١] ، وهو أمر محمود ، حسن عقلي ، فربّما يأتي العقل وجوده في الحرام مطلقا ، بخلاف طلب السلامة من المفسدة ، فإنّه كثيرا ما تدفع الأفسد بالفاسد ، والضرورات تبيح المحذور والمحذورات ، ولا غبار.

ولذا ورد في الحسن عن هارون بن خارجة [٢] ، عن الصادق عليه‌السلام : « في رجل اشتكى عينيه ، فبعث له كحل يعجن بالخمر ، فقال : هو خبيث بمنزلة الميتة ، فإذا كان [٣] مضطرّا فليكتحل [ به ] » [٤].

آداب المائدة

قوله : وفي رواية أخرى : « ملعون ملعون من جلس [ طائعا ] على مائدة يشرب عليها الخمر » [٥] .. إلى آخره [٦].

وروى الصدوق ـ أيضا ـ مرسلا ، عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « لا تجالسوا


[١] لاحظ! الكافي : ٦ ـ ٤١٤ الحديث ٦ و ٨ ـ ١٩٣ الحديث ٢٢٩ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٢٢١ الحديث ٣١٧٣٧ و ٣٤٩ الحديث ٣٢٠٩٧.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( هارون بن حمزة الغنوي ).

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( فإن كان ).

[٤] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ١١٤ الحديث ٤٩٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٣٥٠ الحديث ٣٢١٠١.

[٥] الكافي : ٦ ـ ٢٦٨ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٢٣٢ الحديث ٣٠٤١٦.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٣١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 735
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست