responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 730

اضطرّ إليه » ، وقال [١] جعفر بن محمّد عليه‌السلام : « إذا اضطرّ المضطر إلى أكل الميتة أكل شي‌ء حتّى يشبع [٢] ، وإذا اضطرّ إلى الخمر شرب حتّى يروى ، وليس له أن يعود إلى ذلك حتّى يضطرّ إليه [ أيضا ] » [٣]. ولا يخفى أنّ الغالب بالنسبة إلى المضطرّين الحاجة إلى الشبع والريّ ، كما هو الظاهر.

قوله : وفي السند [ جهالة ] لا تضرّ ، وهي صريحة في جواز شرب الخمر وغيرها مع انحصار ما يدفع الضرورة فيه ، ولا يبعد فهم جوازه لدفع المرض أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره [٤].

مع أنّ الكليني رواها بطريق آخر لا إرسال فيه [٥] ، والصدوق رواها في الصحيح عن محمّد بن عذافر ، عن أبيه ، عن الباقر عليه‌السلام [٦] ، مع أنّه لا يوجد تكليف يقدّم على حفظ النفس وإن كان وجوبه شديدا ، بل لا يكون أوجب الفرائض ، مثل

الفريضة اليوميّة وأشدّ منها ، بل وأصول الدين يجب فيها التقيّة حفظا للنفس ، قال تعالى ( إِلّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ) [٧] ، وورد : « لا دين لمن لا تقيّة له » [٨] ، و « التقيّة ديني ودين آبائي » [٩]. إلى غير ذلك من التشديدات فيها


[١] كذا ، وفي المصدر : ( قال ).

[٢] في المصدر : ( إذا اضطرّ الرجل إلى الميتة أكل حتّى يشبع ).

[٣] دعائم الإسلام : ٢ ـ ١٢٥ الحديث ٤٣٥.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣١٨.

[٥] الكافي : ٦ ـ ٢٤٢ الحديث ١.

[٦] من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٨ الحديث ١٠٠٩.

[٧] النحل ١ : ١٠٦.

[٨] وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٢١٠ الحديثان ٢١٣٧٨ و ٢١٣٧٩.

[٩] وسائل الشيعة : ١٦ ـ ٢١٠ ضمن الحديث ٢١٣٧٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 730
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست