responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 713

فيحرم وإن كان طاهرا ، ويشكل حال الطحال أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره [١].

الرواية موثّقة ، وهي حجّة ، كما حقّق في محلّه [٢] ، سيّما إذا عاضدها المرسلة الّتي نسبها الصدوق إلى الصادق عليه‌السلام من دون واسطة [٣] ، إذ هذا ظاهر في ثبوت المضمون عنده بعنوان العلم والاطمئنان ، ويعضدهما الاعتبار ، بلا تأمّل ، لأنّ أجزاء الحرام إذا اختلط بالحلال مزجا وطبخا لا جرم يصير حراما أيضا ، وكذا الجوذاب ، كما هو ظاهر.

ما يحصل به الجلل

قوله : وهو قياس لا نقول به. الثاني : في مدّة حصوله ، وهي المدّة الّتي يقال بالأكل فيها : إنّه حلال [٤] ، ولكنّها غير منضبطة شرعا ولا لغة ولا عرفا [٥].

على تقدير تحقّق الجلل بظهور النتن ، يمكن أن يكون من الخبائث ، ولعلّه كذلك ، لما مرّ في تفسيرها [٦] ، فتأمّل! وعلى غير ذلك التقدير ، إنّما يكون قياسا لو لم يكن للجلّال معنى عرفي أو لغويّ ، أو كان لكن يكون مختصّا بالعذرة ، أمّا لو كان أعمّ فيمكن أن تكون العمومات دليلا.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٦.

[٢] لاحظ! مرآة العقول : ٢٢ ـ ٥٩.

[٣] من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١٤ الحديث ٩٩٧.

[٤] كذا في النسخ والمصدر ، والظاهر أنّ المراد : ( إنّه جلّال ).

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٢٤٩.

[٦] راجع! مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٥٦ ـ ١٥٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 713
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست