responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 674

الصبيان يلعبون بها ، فإنّها كثيرة التسبيح لله تعالى » [١].

في حيوان البحر

قوله : وقد ادّعي إجماع المسلمين على حلّ السمك الّذي له فلس [٢] ، وإجماع الأصحاب على تحريم ما ليس بصورة السمك من سائر حيوان البحر ، وهو غير ظاهر .. إلى آخره [٣].

قد مرّ روايات في الخزّ أنّه : « إن كان له ناب فلا تأكله ، وإلّا فكله » [٤] ، وفي الخبر « إنّه كلب الماء » [٥] ، و « إنّه سبع يأوي في الماء » [٦].

ويمكن الحمل على أنّه عليه‌السلام كان يدري أنّ له نابا ، ويشهد على ذلك حكمه عليه‌السلام بأنّه سبع ، وأنّه كلب ، فقوله : « أنظر إن كان له ناب فلا تأكله ، وإن لم يكن فكل » إرشاد للراوي إلى ظهور حرمته من حيث أنّه حرمة ذي الناب ما كانت مخفيّة عليه ، فتأمّل!

قوله : [ خرج ما أجمع على تحريمه بحيث ] لا يمكن تأويله بالنصّ والإجماع ، مثل الجرّي ـ إن صحّ ما قيل فيه ـ وبقي الباقي .. إلى آخره [٧].

نقل ابن المفلح رحمه‌الله عن ابن البرّاج رحمه‌الله أنّه قائل


[١] الكافي : ٦ ـ ٢٢٥ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٩٥ الحديث ٢٩٨٣٥.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( الّذي فيه فلس ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٨٧.

[٤] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٥٠ الحديث ٢٠٧ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩١ الحديث ٣٠٣١٦.

[٥] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٥٠ الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩١ الحديث ٣٠٣١٨.

[٦] تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٥٠ ذيل الحديث ٢٠٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٩١ الحديث ٣٠٣١٧.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٨٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 674
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست