responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 67

وأيضا ، سيجي‌ء في بحث القرض أنّ المفسد للزيادة والمحرّم لها إنّما هو الشرط وبدونه يصحّ وإن كان من نيّتهما ، فتأمّل.

قوله : ولأنّ الظاهر أنّه يصدق أنّه تجارة عن تراض وهو كاف .. إلى آخره [١].

كون التجارة عبارة عن مجرّد التراضي غير ظاهر ، وكون إفادتها اللزوم مطلقا أيضا كذلك ، لكن الظاهر أنّه رحمه‌الله في هذا المقام غرضه إثبات الإباحة ومجرّد الملكيّة ، لا اللزوم أيضا ، وبعد هذا يتصدّى لإثباته ، حيث يقول : ( ووجهه أنّ هذا العقد .. إلى آخره ) [٢].

قوله : ولكن ظاهر كلامهم اللزوم ، فتأمّل [٣].

لا خفاء في أنّ الإباحة كانت حاصلة ، بل والملكيّة أيضا عند الأكثر بمقتضى الأدلّة ، فلا وجه لضمان التالف ولا لجواز الرجوع ، لأنّه عوض عن التالف ، فله أن يقول : ائتني بمالي الّذي كان عوض مالك حتّى أعطيك العوض ، وهذا هو مرادهم من اللزوم ، فتأمّل.

قوله : أربعة عشر دليلا من الكتاب والسنّة والإجماع وترك البيان .. إلى آخره [٤].

أمّا الإجماع فدعواه عجيب ، وأمّا الكتاب والسنّة فقد مرّ الكلام ، مضافا إلى أنّه لا عموم فيها ، بل الموجود هو المطلقات في غير مثل : ( أَوْفُوا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست