responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 659

وأمثالها.

قوله : قال : « قال أبو عبد الله عليه‌السلام : النحر في اللبّة ، والذبح في الحلقوم » ، وحسنة صفوان ، قال : « سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن ذبح البقر [ من المنحر ] ، فقال : لا [١] ، للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » [٢] [٣].

في « الكافي » : « الحلق » بدل « الحلقوم » ، والمراد من الحلقوم الحلق ـ كما عرفت ـ سيّما في المقام ، جمعا بين النسختين ، ولأنّه لا معنى لإرادة مجرى النفس في مقابل اللبّة ، لأنّ مجرى النفس ممتدّ إلى اللبّة.

وكيف [ كان ] ، يظهر من هذه الحسنة كالصحيحة كون الذبح تحت اللحية ، كما وقع التصريح في كلام الفقهاء [٤].

ويدلّ عليه أيضا صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليه‌السلام الّتي مرّت في استقبال القبلة في الذبح ، إذ في آخرها : « لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها » [٥] ، والإضافة تفيد العهد ، والمعهود هو ما تحت اللحية ، لأنّه المعروف الشائع المتعارف ـ عرفا ، وعند الذبّاحين ـ حتّى أنّ الأطفال إذا أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية ، كما هو المتبادر من العرف.

مع أنّ الظاهر من الذبح كونه في العنق البتّة ، فالذبح الّذي لا يكون من المذبح ما يكون في العنق ولم يكن من المذبح ، فتعيّن كونه تحت اللحية.


[١] لم ترد : ( لا ) في كلّ من : الكافي ، وتهذيب الأحكام ، ووسائل الشيعة.

[٢] الكافي : ٦ ـ ٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٥٣ الحديث ٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٤ الحديث ٢٩٨٦٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٩٨ ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.

[٤] تحرير الأحكام : ٢ ـ ١٥٨ ، الدروس : ٢ ـ ٤١٢.

[٥] الكافي : ٦ ـ ٢٢٩ الحديث ٥ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٥ الحديث ٢٩٨٦٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 659
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست