قوله
: قال : « قال أبو عبد الله عليهالسلام : النحر في اللبّة ،
والذبح في الحلقوم » ، وحسنة صفوان ، قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن ذبح البقر [ من
المنحر ] ، فقال : لا[١]، للبقر الذبح ، وما نحر فليس بذكي » [٢][٣].
في « الكافي »
: « الحلق » بدل « الحلقوم » ، والمراد من الحلقوم الحلق ـ كما عرفت ـ سيّما في
المقام ، جمعا بين النسختين ، ولأنّه لا معنى لإرادة مجرى النفس في مقابل اللبّة ،
لأنّ مجرى النفس ممتدّ إلى اللبّة.
وكيف [ كان ] ،
يظهر من هذه الحسنة كالصحيحة كون الذبح تحت اللحية ، كما وقع التصريح في كلام
الفقهاء [٤].
ويدلّ عليه
أيضا صحيحة ابن مسلم عن الباقر عليهالسلام الّتي مرّت في استقبال القبلة في الذبح ، إذ في آخرها :
« لا تأكل من ذبيحة لم تذبح من مذبحها » [٥] ، والإضافة تفيد العهد ، والمعهود هو ما تحت اللحية ،
لأنّه المعروف الشائع المتعارف ـ عرفا ، وعند الذبّاحين ـ حتّى أنّ الأطفال إذا
أطلقوا الذبح يريدون ما تحت اللحية ، كما هو المتبادر من العرف.
مع أنّ الظاهر
من الذبح كونه في العنق البتّة ، فالذبح الّذي لا يكون من المذبح ما يكون في العنق
ولم يكن من المذبح ، فتعيّن كونه تحت اللحية.
[١] لم ترد : ( لا )
في كلّ من : الكافي ، وتهذيب الأحكام ، ووسائل الشيعة.
[٢] الكافي : ٦ ـ
٢٢٨ الحديث ٢ ، تهذيب الأحكام : ٩ ـ ٥٣ الحديث ٢١٨ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ١٤
الحديث ٢٩٨٦٢.
[٣] مجمع الفائدة
والبرهان : ١١ ـ ٩٨ ، وما بين المعقوفتين أثبتناه من المصادر.