responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 650

الكثيرة الصحيحة والمعتبرة ، لأنّ اليهود والنصارى والمجوس لا يراعون الشرائط المذكورة ، لا يراعون التسمية ، ولا استقبال القبلة ، ولا فري الأوداج الأربعة على النهج المعتبر عندنا ، سيّما النصارى والمجوس ، بل يقتلون بضرب مثل الفأس العظيم على رأس الذبيحة حتّى تقع ويسلمون [١] ويأكلون ، وبأمثال هذا يكون ذبيحة المجوس.

فهذه الأخبار الموافقة للعامّة والتقيّة ، معارضة لجميع أدلّة شرائط الذبح ، بل بأدلّة نفس الذبح [٢] ، وكلّ واحد ممّا ذكرنا يكفي لمنع العمل بها ، فما ظنّك باجتماع الكلّ؟! بل الظاهر أنّ مستحلّ ذبيحة اليهود والنصارى والمجوس يشترط ما في الشرائط الوفاقيّة الثابتة من الأدلّة الّتي لا غبار عليها أصلا.

قوله : أو يحمل الأوّل على الكراهة [٣] ، ولكنّه مذهب نادر .. إلى آخره [٤].

لا يخفى أنّ ما ذكرنا من المضعّفات والموجبات للطرح وارد على أدلّة مذهب الصدوق أيضا.

قوله : لأنّ كثرة الأخبار لا توجب ردّ القليل إلّا مع عدم إمكان الجمع ، وقد عرفت الإمكان ، وأيضا نقل شخص رواية لم يرو أنّه منافية للأولى [٥] بحسب الظاهر لا يستلزم ردّ الأخيرة ، بل ولا ردّ شي‌ء منهما ، وهو ظاهر .. إلى آخره [٦].

لا يخفى فساد ما ذكره رحمه‌الله ، لأنّ الأئمّة عليهم‌السلام أمرونا في الأخبار المتعارضة


[١] كذا ، والظاهر أنّ الصواب : ( ويسلخون ).

[٢] لاحظ! الدروس الشرعيّة : ٢ ـ ٤١٠ ـ ٤١٤.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( على الكراهة ، للجمع .. ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٧٩.

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( رواية ثمّ رواية منافية للأولى ).

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٨٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 650
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست