responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 648

الذبح

في أركان الذبح

قوله : وأمّا الإجماع فقد تقدّم [١].

بل الظاهر أنّ التحريم كان شعار الشيعة يعرفون به ، كما أنّ التحليل شعار العامّة.

قوله : مثل موثّقة سماعة ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام ، قال : « سألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني ، فقال : لا تقربها » .. إلى آخره [٢].

سماعة وإن قيل : إنّه واقفي [٣] ، إلّا أنّ أهل الرجال قالوا : ثقة ثقة [٤] ، وهو ممّن أجمعت [٥] ، والنجاشي حكم بكونه من الباب [٦] ، ولا يشكّ في عدم وقفه ، لموته في زمان الكاظم عليه‌السلام ، ولروايته الروايات المنافية للوقف ، ولغير ذلك ممّا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٧١.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٧٣ ، الكافي : ٦ ـ ٢٣٩ الحديث ٢ ، وسائل الشيعة : ٢٤ ـ ٥٥ الحديث ٢٩٩٧٥.

[٣] رجال الطوسي : ٣٥١ الرقم ٤.

[٤] رجال العلّامة الحلّي : ٢٢٨ الرقم ١.

[٥] لاحظ! عدّة الأصول : ٣٨١.

[٦] لم يرد هذا التعبير في رجال النجاشي : ١٩٣ ، ولكن ورد في جوابات أهل الموصل ـ للشيخ المفيد ـ أنّ سماعة من الأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام. جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية : ٢٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 648
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست