responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 644

هذا مما انفرد به الإماميّة [١] ، والشيخ في « الخلاف » ادّعى هذا الإجماع [٢] ، بل ادّعى غير واحد الإجماع من الشيعة على الحرمة [٣] ، فكيف يكون عدم الاشتراط مذهب العامّة؟! وظهر ممّا ذكرناه أنّ المشهور المتداول في زمان الصادق عليه‌السلام ليس إلّا مذهب مالك ونظرائه ، فتعيّن حمل هذه الصحيحة [٤] على التقيّة ، كما سنذكر.

في أحكام الاصطياد

قوله : لأنّه مكلّب .. إلى آخره [٥].

فيه إشارة إلى أنّ التعليم لا يجب أن يكون من مسلم.

قوله : لعلّ فيه إشارة إلى كون التعليم [ هو التسمية ] .. إلى آخره [٦].

ليس كذلك ، بل إشارة إلى أنّ المكلّب فيه مأخوذ فيه المعلّمية.

قوله : في رواية القاسم بن سليمان المتقدّمة .. إلى آخره [٧].

ليس فيها شهادة عليه مطلقا.

قوله : وأيضا يحتمل كونه مع إصابة الآلة الصيد ، وظاهره عام ، ثمّ


[١] لاحظ! الانتصار : ١٨٥.

[٢] الخلاف : ٣ ـ ٢٤٤.

[٣] لاحظ! مختلف الشيعة : ٢ ـ ٦٨٩.

[٤] أي : صحيحة حكم بن حكيم آنفة الذكر.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٨ ، وهو من رواية سليمان بن خالد ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٩٧٤٦.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٩.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٣٩ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٥٧ الحديث ٢٩٧٣٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست