responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 639

في الاصطياد

في شرائط الاصطياد

قوله : في قول الله عزوجل ( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ) [١] قال : « هي الكلاب » [٢] ، فلا يحصل الحلّ بغيره ، وإلّا كان القيد لغوا ، فتأمّل .. إلى آخره [٣].

لعلّه لا تأمّل في حجيّة مفهوم هذا القيد ، لأنّه من قبل القيود الاحترازيّة الّتي مفهومها معتبر قطعا ، كما حقّقنا [٤].

قوله : وليس بمعلوم كونه في كلامهم عليهم‌السلام كذلك ، فتأمّل .. إلى آخره [٥].

بل الظاهر أنّه ليس كذلك ، إلّا أنّ تعبير التحريم بهما بعيد ، والظاهر منهما [٦] الكراهة ، لأنّ التحريم يناسبه التشديد والتغليظ ، والكراهة يناسبها المسامحة والمساهلة في التعبير ، لكن ظواهر الأخبار المحرّمة ، وصريح بعضها [٧] ، وكلام


[١] المائدة ٥ : ٤.

[٢] الكافي : ٦ ـ ٢٠٢ الحديث ١ ، وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٣١ الحديث ٢٩٦٦٧.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ٦ ـ ٧.

[٤] راجع! الفوائد الحائريّة : ١٨٤.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢.

[٦] أي : والظاهر من لفظتي : ( لا ينبغي ) و ( كره ) ، لاحظ مجمع الفائدة والبرهان : ١١ ـ ١٢!

[٧] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٣٤٣ الباب من أبواب الصيد.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 639
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست