قوله
: [ فإنّه مغرور ] ، فيجب الرجوع على الغاصب فقط ، فتأمّل[١].
لا يخفى أنّ
قرار الضمان على الغاصب إذا كان مغرورا ـ على ما هو المشهور ـ ولا معنى لعدم
الرجوع على من استوفى المنفعة ، فإنّ المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها الساكن
، فالمالك يرى أنّ ملكه استوفاه وانتفع به ويمنع منه وأتلفه الساكن ، فكيف لا
يتأتّى له مطالبته بملكه وعوضه؟! بل ربّما كان الغاصب مات ، أو غاب ، أو لم يتمكّن
من أخذ شيء منه ، أو يصعب عليه الأخذ ، أو يكون الأخذ من الساكن أرفق له وأسهل
وأحسن ، إذ ربّما كان مال الغاصب شبهة وأمثالها ، فتأمّل جدّا!
في أحكام الغصب
قوله
: فإنّه ما أتلف شيئا ، ولا تلف في يده عين الأجزاء ، ولا كلّ[٢]، ولا
منفعة تفوته ، ولا ضمان إلّا بثبوت شيء[٣]. وإن كان العيب يتجدّد
يوما فيوما ـ مثل نتن الحنطة ـ يتجدّد[٤]ضمانه أيضا كذلك ، ففي
اليوم الأوّل إن كان أرشه درهما لعيبه ، ثمّ زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم
آخر ، وهكذا إلى أن تلف[٥]، فيضمن التالف بقيمته[٦].
لا يخفى أنّ
سبب الضمان ليس منحصرا في الإتلاف ، فإنّهم ربّما يحكمون