responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 617

قوله : [ فإنّه مغرور ] ، فيجب الرجوع على الغاصب فقط ، فتأمّل [١].

لا يخفى أنّ قرار الضمان على الغاصب إذا كان مغرورا ـ على ما هو المشهور ـ ولا معنى لعدم الرجوع على من استوفى المنفعة ، فإنّ المنفعة ملك من أملاك المالك استوفاها الساكن ، فالمالك يرى أنّ ملكه استوفاه وانتفع به ويمنع منه وأتلفه الساكن ، فكيف لا يتأتّى له مطالبته بملكه وعوضه؟! بل ربّما كان الغاصب مات ، أو غاب ، أو لم يتمكّن من أخذ شي‌ء منه ، أو يصعب عليه الأخذ ، أو يكون الأخذ من الساكن أرفق له وأسهل وأحسن ، إذ ربّما كان مال الغاصب شبهة وأمثالها ، فتأمّل جدّا!

في أحكام الغصب

قوله : فإنّه ما أتلف شيئا ، ولا تلف في يده عين الأجزاء ، ولا كلّ [٢] ، ولا منفعة تفوته ، ولا ضمان إلّا بثبوت شي‌ء [٣]. وإن كان العيب يتجدّد يوما فيوما ـ مثل نتن الحنطة ـ يتجدّد [٤] ضمانه أيضا كذلك ، ففي اليوم الأوّل إن كان أرشه درهما لعيبه ، ثمّ زاد العيب بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، وهكذا إلى أن تلف [٥] ، فيضمن التالف بقيمته [٦].

لا يخفى أنّ سبب الضمان ليس منحصرا في الإتلاف ، فإنّهم ربّما يحكمون


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢٠.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( عين الأجزاء ، لا كلّه ولا بعضه ).

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( إلّا بفوت شي‌ء ).

[٤] كذا ، وفي المصدر : ( فيتجدّد ).

[٥] كذا ، وفي المصدر : ( بحيث صار الأرش نصف درهم آخر ، يضمن الدرهم ثمّ نصف درهم آخر ، وهكذا إلى أن تلف ).

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٢١ ـ ٥٢٢.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست