الأوقات عوض اجرة المثل ، فكيف يكون ماله عوض شرعا وعقلا وعرفا وعادة يتلفه
ويضيّعه بلا عوض أصلا؟! على أنّهم قالوا في عقد الإجارة ، بمجرّد العقد ينتقل
الأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، ومن حين العقد يصير كذلك بعوض انتقال
المنفعة من المؤجر إلى المستأجر ، وأنّ العوضين لا ينتقل كلّ واحد منهما إلى الآخر
إلّا وينتقل الأخر منهما إلى صاحب الأوّل ، كما هو الحال في البيع والصلح.
ولذلك كلّ من
المتعاقدين يتسلّط على أخذ ما وقع العقد عليه قهرا ، وأيضا يصير عوض البضع في
النكاح وعوض كلّ شيء وكلّ ملك وكلّ حقّ ، وحاله حال الملك والمال في جميع الأحوال
، ولا فرق بين المال والحقّ بحسب العرف والعقل والشرع أيضا ، كما أشرنا ، فتأمّل
جدّا! وبالجملة ، إن ثبت إجماع فهو ، وإلّا فالأمر كما ذكر.