responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 615

الأوقات عوض اجرة المثل ، فكيف يكون ماله عوض شرعا وعقلا وعرفا وعادة يتلفه ويضيّعه بلا عوض أصلا؟! على أنّهم قالوا في عقد الإجارة ، بمجرّد العقد ينتقل الأجرة من ملك المستأجر إلى ملك المؤجر ، ومن حين العقد يصير كذلك بعوض انتقال المنفعة من المؤجر إلى المستأجر ، وأنّ العوضين لا ينتقل كلّ واحد منهما إلى الآخر إلّا وينتقل الأخر منهما إلى صاحب الأوّل ، كما هو الحال في البيع والصلح.

ولذلك كلّ من المتعاقدين يتسلّط على أخذ ما وقع العقد عليه قهرا ، وأيضا يصير عوض البضع في النكاح وعوض كلّ شي‌ء وكلّ ملك وكلّ حقّ ، وحاله حال الملك والمال في جميع الأحوال ، ولا فرق بين المال والحقّ بحسب العرف والعقل والشرع أيضا ، كما أشرنا ، فتأمّل جدّا! وبالجملة ، إن ثبت إجماع فهو ، وإلّا فالأمر كما ذكر.

قوله : وجزاء السيّئة سيّئة [١] ، والقصاص ، ونحو ذلك ، فتأمّل [٢].

الأظهر التمسّك بـ « لا ضرر ولا ضرار » أيضا ، ونحو ذلك ممّا ذكرنا.

قوله : وأنّ منافع الحرّ لا تضمن ، إذ غير واضح [ الثبوت عمومه ] .. إلى آخره [٣].

قد عرفت عدم وضوح الثبوت أصلا ، فضلا ، عن العموم.

قوله : والغاصب ظالم وعاص وآثم بالاتّفاق ، بل قالوا : الغصب كبيرة ، فتأمّل .. إلى آخره [٤].

وجهه ، أنّ الغصب عرّف بمعان متعدّدة ، وأنّه لا مشاحّة في الاصطلاح ،


[١] كذا ، وفي المصدر : ( وجزاء سيّئة سيّئة ) ، وفيه إشارة إلى الآية ٤٠ من سورة الشورى (٤٢).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٣ ـ ٥١٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٤.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥١٨.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست