responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 609

يكون الكبير القادر أيضا كذلك .. إلى آخره [١].

لا يخفى أنّ في التقييد بالعاجز إشكالا ، لأنّ المجنون ليس له عقل يفرّ من جهته ، فربّما يبني على عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الّذي مثله ، فـ « لا ضرر ولا ضرار » [٢] يشمله ، وعرفا يقال : إنّه أتلفهما.

قوله : وكذا فكّ قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في الحال ، بل بعده .. إلى آخره [٣].

التقييد بالمجنون أيضا مشكل ، لأنّ العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع ـ إذ ربّما يكون الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأمّا عدم الضياع بأن أبق ولم يوجد ، أو تضرّر في إباقه وتحصيله ، فتأمّل ـ فإنّ الإضرار شامل للكلّ ، فتأمّل!

قوله : [ فالضمان محلّ التأمّل ] بل خلاف قريب .. إلى آخره [٤].

قد مرّ الكلام في ذلك في محلّه.

قوله : [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح .. إلى آخره [٥].

قد مرّ وضوحه في الجملة في مبحثه.

قوله : إلّا أنّ المباشر أقوى ، وقد تقرّر ـ كما سيجي‌ء ـ تقديم المباشر حينئذ في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السرّاق به بفعله غير ظاهر ، لما مرّ [٦].

لا أعرف الوجه أصلا ، لأنّ الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٧.

[٢] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢ الأحاديث ٢٣٠٧٣ و ٢٣٠٧٤ و ٢٣٠٧٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٧.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٩.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٩٩.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٥٠٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 609
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست