لا يخفى أنّ في
التقييد بالعاجز إشكالا ، لأنّ المجنون ليس له عقل يفرّ من جهته ، فربّما يبني على
عدم الفرار من تلك الجهة ، وكذا الحال في الصبي الّذي مثله ، فـ « لا ضرر ولا ضرار
» [٢] يشمله ، وعرفا يقال : إنّه أتلفهما.
قوله
: وكذا فكّ قيد العبد المجنون ، وكذا فتح قفص الطائر ، وإن لم يطر في الحال ، بل
بعده .. إلى آخره[٣].
التقييد
بالمجنون أيضا مشكل ، لأنّ العاقل إذا انهزم وضاع ، أو لم يضع ـ إذ ربّما يكون
الضياع من غفلته أو دهشته وأمثالهما ، وأمّا عدم الضياع بأن أبق ولم يوجد ، أو
تضرّر في إباقه وتحصيله ، فتأمّل ـ فإنّ الإضرار شامل للكلّ ، فتأمّل!
قوله
: [ فالضمان محلّ التأمّل ] بل خلاف قريب .. إلى آخره[٤].
قد مرّ الكلام
في ذلك في محلّه.
قوله
: [ ما يضمن بفاسده وبالعكس ] ، وذلك غير واضح .. إلى آخره[٥].
قد مرّ وضوحه
في الجملة في مبحثه.
قوله
: إلّا أنّ المباشر أقوى ، وقد تقرّر ـ كما سيجيء ـ تقديم المباشر حينئذ في
الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السرّاق به بفعله غير ظاهر ، لما مرّ[٦].
لا أعرف الوجه
أصلا ، لأنّ الإضرار واقع عرفا ولغة وعقلا ، وهو موجب