قوله
: [ يكفي كلّ ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ
المفيد من القدماء .. إلى آخره[١]
قال في «
المختلف » : كلام المفيد يوهم ذلك [٢] ، والشهيد الثاني ادّعى الإجماع على عدم كونها بيعا
وكرّر الدعوى ، بل صرّح بأنّه لو لا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه
متينا غاية المتانة [٣] ، فتأمّل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول
المصنّف : ( ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي ) [٤] ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمّل فيها ربّما
يظهر التأمّل في المتانة الّتي ادّعاها ، فتأمّل.
قوله
: وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنّه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] .. إلى
آخره[٥]
المستفاد من
العبارة ، أنّ بعد ما تحقّق الأمر الدالّ على قصد ذلك لم يتحقّق البيع بعد حتّى
يتحقّق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في
تحقّقه أيضا. نعم ربّما يكون شرطا في صحّته في خصوص