responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59

أركان التجارة

في العقد

قوله : [ يكفي كلّ ما يدلّ على قصد ذلك مع الإقباض ] ، وهو المذهب المنسوب إلى الشيخ المفيد من القدماء .. إلى آخره [١]

قال في « المختلف » : كلام المفيد يوهم ذلك [٢] ، والشهيد الثاني ادّعى الإجماع على عدم كونها بيعا وكرّر الدعوى ، بل صرّح بأنّه لو لا الإجماع لكان ما نسب إلى المفيد وبعض معاصريه متينا غاية المتانة [٣] ، فتأمّل فيما سنذكره في الحواشي الآتية ، وعند قول المصنّف : ( ولا ينعقد إلّا بلفظ الماضي ) [٤] ، وغير ذلك ، إذ بملاحظة الجمع والتأمّل فيها ربّما يظهر التأمّل في المتانة الّتي ادّعاها ، فتأمّل.

قوله : وهو المفهوم عرفا من البيع ، لأنّه كثيرا [ ما يقال في العرف ويراد ذلك ] .. إلى آخره [٥]

المستفاد من العبارة ، أنّ بعد ما تحقّق الأمر الدالّ على قصد ذلك لم يتحقّق البيع بعد حتّى يتحقّق الإقباض ، وفيه ما لا يخفى ، لأنّ الإقباض أمر خارج عن البيع وليس شرطا في تحقّقه أيضا. نعم ربّما يكون شرطا في صحّته في خصوص


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.

[٢] مختلف الشيعة : ٣٤٨.

[٣] مسالك الأفهام : ١ ـ ١٣٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٥.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٣٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست