responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 584

آوى ، وولد الذئب ، وولد الأسد ، ونحوها .. إلى آخره [١].

لأنّ قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إنّما هي لك » [٢] تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ، والعلّة المنصوصة حجّة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجّة كما حقّق ، ومسلّم عند الكلّ.

في أحكام اللقطة

قوله : [ اللقيط حرّ مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر ليس [٣] فيه المسلم الّذي يمكن استيلاده منه .. إلى آخره [٤].

لكون الأصل الحرّية ، لأنّ الرقّية يتوقّف على أمر حادث وهو السبي ، بل وعلى الكفر أيضا ـ أصالة أو بالتبع ـ مع أنّهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث العدم ، ولأنّ الرقّية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ، ولما ورد من أنّ « الناس أحرار إلّا من أقرّ بالرقّ أو ثبت رقّه » [٥] على ما هو ببالي ، ولما سيجي‌ء من الأخبار الصريحة في كونه حرّا.

ومقتضى ما ذكر كونه حرّا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٥ ، الكافي : ٥ ـ ١٤٠ الحديث ١٢ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٥٧ الحديث ٣٢٣٤٧.

[٣] كذا ، وفي المصدر : ( وليس ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٠٩.

[٥] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٣ ـ ٥٤ الحديث ٩٢ ـ ٢٩ ، وفيه « الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على نفسه بالعبوديّة وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ ، صغيرا كان أو كبيرا ».

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست