لأنّ قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إنّما هي لك » [٢] تعليل لجواز الأخذ ظاهر لا خفاء فيه ، والعلّة المنصوصة
حجّة بقضاء الفهم العرفي ، وهو حجّة كما حقّق ، ومسلّم عند الكلّ.
في أحكام اللقطة
قوله
: [ اللقيط حرّ مسلم ، ] فيحكم بهما ، ما لم يظهر خلافه ، مثل كونه في بلاد الكفر
ليس[٣]فيه المسلم
الّذي يمكن استيلاده منه .. إلى آخره[٤].
لكون الأصل
الحرّية ، لأنّ الرقّية يتوقّف على أمر حادث وهو السبي ، بل وعلى الكفر أيضا ـ
أصالة أو بالتبع ـ مع أنّهما أيضا حادثان ، والأصل في الحادث العدم ، ولأنّ
الرقّية من حيث هي هي تكليف ، بل تكليفات ، والأصل البراءة ، ولما ورد من أنّ «
الناس أحرار إلّا من أقرّ بالرقّ أو ثبت رقّه » [٥] على ما هو
ببالي ، ولما سيجيء من الأخبار الصريحة في كونه حرّا.
ومقتضى ما ذكر
كونه حرّا مطلقا ، من دون تقييد بما إذا لم يقع شبهة توجب
[٥] لاحظ! وسائل
الشيعة : ٢٣ ـ ٥٤ الحديث ٩٢ ـ ٢٩ ، وفيه « الناس كلّهم أحرار ، إلّا من أقرّ على
نفسه بالعبوديّة وهو مدرك ، من عبد أو أمة ، ومن شهد عليه بالرقّ ، صغيرا كان أو
كبيرا ».