قوله
: وقد يمنع اشتراط اللفظ في القبول مع كونه عقدا ، وقد فهم جواز كونه فعلا .. إلى
آخره[١].
قد مرّ في كتاب
البيع منّا كلام يمكن تحقيق أمثال المقام منه ، فلاحظ [٢]! مع أنّ الإذن
لا يحتاج تأثيره إلى قبول أصلا ، لا فعلا ولا قولا ، إذ صحّة التصرّف تحصل بمجرّد
الإذن ، بخلاف أن لو كانت عقدا ، إذ الصحّة حينئذ تتوقّف على القبول ، فلو لم يقبل
الإيجاب لم يصحّ تصرّفه ، من باب الأمانة المالكيّة الشرعيّة ، والمالك لم يأذن
إلّا بعنوان هذه الأمانة ، فتأمّل.
وأيضا ، لو كان
عقدا ، فبمجرّد الفسخ ينفسخ ، والرضا بعد الفسخ لا ينفع في تحقّق الأمانة الشرعيّة
المالكيّة ، بل يكون أمانة شرعيّة صرفة ، وحكمها غير حكم الأمانة المالكيّة.
وإن كان مجرّد
الإذن ، فبعد وجود الإذن من المالك تتحقّق الأمانة ، فسخ الودعي أم لم يفسخ ، إذ
فسخه لا عبرة به أصلا ، بل العبرة بعدم تغيّر رأي المالك ، وعدم رفعه إذنه.
وأيضا ، يظهر
الثمر لو حلف أن لا يعقد أو أن يعقد عقدا.
وأيضا ، ربّما
يظهر الإذن من الفحوى بالأخذ والحفظ من دون إظهار من