responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 544

المضاربة

قوله : [ وله أحكام خاصّة ] ، والفرض عدم وجودها من المالك ، وقصدوا كلّا من العامل [١] .. إلى آخره [٢].

إذا كان المال باقيا على حاله ، فلا شبهة في أنّ النماء يكون ملكا لصاحب العين ، وبمجرّد جعله للغير قبل وجوده لا يتحقّق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا له ، لأنّ النقل يحتاج إلى ناقل شرعي ، ومجرّد الوعدة ليس من النواقل الشرعيّة ، وليس هذا من العقود المملّكة.

فلعلّ المراد أنّه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا ، لا يكون إلّا بأن كان المال دينا وقرضا ، والربح والخسران عليه.

مع أنّه يظهر من الأخبار أنّه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له [٣] ، فإذا كان المال باقيا على ملك صاحبه فأيّ معنى لكون خسران مال شخص على شخص آخر ـ كما قال به الشارح في مسألة الشركة [٤] ـ وكون الربح والخسران تابعين لرأس المال أم لا؟! فتأمّل! على أنّ المال لا يبقى بعينه في المعاملات حتّى يكون مال المالك ، فإنّ الظاهر أنّ المالك إذا جعل كلّ الربح للعامل لا يريد أنّ العامل يشتري بهذا المال للمالك


[١] كذا ، وفي المصدر : ( من المالك وقصده ، وكذا من العامل ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٢٧.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٢ الحديثين ٢٤٠٧٠ و ٢٤٠٧١.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٨ ـ ١٩٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست