قوله
: [ وله أحكام خاصّة ] ، والفرض عدم وجودها من المالك ، وقصدوا كلّا من العامل[١] .. إلى آخره
[٢].
إذا كان المال
باقيا على حاله ، فلا شبهة في أنّ النماء يكون ملكا لصاحب العين ، وبمجرّد جعله
للغير قبل وجوده لا يتحقّق النقل إلى الغير وصيرورته ملكا له ، لأنّ النقل يحتاج
إلى ناقل شرعي ، ومجرّد الوعدة ليس من النواقل الشرعيّة ، وليس هذا من العقود
المملّكة.
فلعلّ المراد
أنّه إذا جعلا الربح للعامل بحيث يكون له شرعا ، لا يكون إلّا بأن كان المال دينا
وقرضا ، والربح والخسران عليه.
مع أنّه يظهر
من الأخبار أنّه إذا جعل الخسران على شخص فالربح له [٣] ، فإذا كان
المال باقيا على ملك صاحبه فأيّ معنى لكون خسران مال شخص على شخص آخر ـ كما قال به
الشارح في مسألة الشركة [٤] ـ وكون الربح والخسران تابعين لرأس المال أم لا؟! فتأمّل! على أنّ المال لا
يبقى بعينه في المعاملات حتّى يكون مال المالك ، فإنّ الظاهر أنّ المالك إذا جعل
كلّ الربح للعامل لا يريد أنّ العامل يشتري بهذا المال للمالك
[١] كذا ، وفي
المصدر : ( من المالك وقصده ، وكذا من العامل ).