responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 542

في أنّ ظاهرها عدم تأثير القسمة لا أنّه يجوز لهما فسخ القسمة ، والظاهر منها أيضا عدم مدخليّة تلف البعض ، والعبرة بعموم الجواب ، لا خصوص السؤال ، وعموم الجواب واضح على المتأمّل ، ولذا فهم الأصحاب العموم.

مع أنّه إذا رضي الشريكان بأن يأكل كلّ واحد منهما قدرا من الدين ، فلا شبهة في الحلّية والإباحة ، كما أنّه إذا رضي أحدهما أن يأكل الآخر كلّه يكون حلالا أيضا ، لكن ليس هذا قسمة شرعيّة ، بل أكل مال بطيب نفس صاحبه ، فتأمّل جدّا.

وما نقل عن ابن إدريس [١] لا ينافي كون المسألة إجماعيّة ، لأنّ خروجه غير مضرّ ، فتأمّل.

في القسمة

قوله : [ ويراد به هنا ما لا يتضرّر بقسمته ] ، وهو بعيد ، فتأمّل. فمع عدم الضرر يجبر الممتنع على القسمة مطلقا .. إلى آخره [٢].

لعلّه لا بعد فيه ، بل هذا هو الظاهر ، بل الظاهر عدم تحقّق ضرر معتدّ به بحيث يقاوم ضرر عدم القسمة الحاصل للشريك غالبا.

والحاصل ، أنّ ضرر عدم القسمة ضرر متعارف شائع معتدّ به ، وأمّا ضرر القسمة في المثلي فمن الفروض النادرة غاية الندرة ـ لو لم نقل : إنّه مجرّد فرض ـ وبعد تحقّق الضرر فليس بضرر معتدّ به عند العقلاء بحيث يعدّ ضررا عندهم ،


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢٠٥.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٢١٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست