responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 536

الشركة

في أحكام الشركة

قوله : [ لصاحب المال أن يفعل به ما يريد ] إلّا الممنوع شرعا [١] ، وليس هنا منع واضح ، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود [٢].

إذا تساوى المالان ولم يكن عمل منهما أصلا ، فإعطاء الزيادة من دون عوض في المعاملات سفاهة ، إلّا أن يكون الغرض مجرّد الإحسان والتبرّع ، فالظاهر أنّه قبل وجود النماء وعد بالهبة ، وبعده هبة ، فيجوز إعطاء كلّ حقّه وحصّته بهذا النحو.

والكلام إنّما هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود ، وما اعتبر الشارح وغيره في المعاملات ـ مثل البيع وغيره ـ هذا المعنى ، بل جعل هذا المعنى أكل مال بالباطل ، من حيث كونه بغير عوض أصلا ، وليس في مقابلته شي‌ء مطلقا [٣] ، ويمكن أن يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان [٤].

إلّا أن يقال في الصورتين : الزائد الّذي يعطيه في مقابلة الناقص من حقّ الشريك في المشاع ، ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة.


[١] كذا ، وفي المصدر : ( إلّا الممنوع منه شرعا ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٩٩ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ٢٢٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٣ ـ ٤٥٤.

[٤] في ب ، ج : ( يتساويان ).

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست