قوله
: [ لصاحب المال أن يفعل به ما يريد ] إلّا الممنوع شرعا[١]، وليس هنا منع واضح ،
فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود[٢].
إذا تساوى
المالان ولم يكن عمل منهما أصلا ، فإعطاء الزيادة من دون عوض في المعاملات سفاهة ،
إلّا أن يكون الغرض مجرّد الإحسان والتبرّع ، فالظاهر أنّه قبل وجود النماء وعد
بالهبة ، وبعده هبة ، فيجوز إعطاء كلّ حقّه وحصّته بهذا النحو.
والكلام إنّما
هو في المعاملة كذلك واللزوم في الإعطاء بعد الوجود ، وما اعتبر الشارح وغيره في
المعاملات ـ مثل البيع وغيره ـ هذا المعنى ، بل جعل هذا المعنى أكل مال بالباطل ،
من حيث كونه بغير عوض أصلا ، وليس في مقابلته شيء مطلقا [٣] ، ويمكن أن
يقال بمثل ذلك فيما إذا كان عملان متساويان [٤].
إلّا أن يقال
في الصورتين : الزائد الّذي يعطيه في مقابلة الناقص من حقّ الشريك في المشاع ،
ويكون هناك غرض صحيح يخرج بسببه عن السفاهة.