responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 532

السبق والرماية

قوله : وعلى تقديرها بشرع من قبلنا ، ليس بحجّة [ علينا ] .. إلى آخره [١].

ليس كذلك ، فإنّ الاستصحاب حجّة ويقتضي البقاء حتّى يثبت النسخ ، ولم يعلم أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نسخ جميع الشرائع بحيث لا يشذّ عنها شي‌ء ، بل الثابت من الأخبار الكثيرة بقاء كثير :

منها : ملّة إبراهيم وسنّته [٢]. وغير ذلك.

ومنها : ما ورد مدحه ، بحيث يظهر كونه حسنا بذاته [٣].

ولهذا طريقة الفقهاء ـ رضي‌الله‌عنهم ـ الاستدلال بأمثال ذلك في مقامات كثيرة ، وكثيرا ما يحتجّ المعصوم عليه‌السلام بإباحة شي‌ء ـ مثلا ـ بأنّ الشي‌ء الفلاني مثل شقّ الثوب على الأب والأخ بأنّ موسى شقّ على هارون [٤]. وغير ذلك.

يظهر ما ذكرنا من تتبّع الأخبار.

وظهر كونه مشروعا في ذلك الشرع أنّ أولاد يعقوب عليه‌السلام أظهروا عنده عليه‌السلام بأنّا ( ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ ) [٥] ، فإنّ فيه ظهورا ، كما لا يخفى على المنصف ، سيّما مع عدم إنكار يعقوب عليهم ، ولا [ يخفى ] كون المراد هو العقد ، لعدم تأتّي الاستباق من


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ١٦٤ ، وفيه : ( وعلى تقديرها ، شرع من قبلنا .. ).

[٢] بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٦٧ باب السنن الحنيفيّة.

[٣] بحار الأنوار : ٧٣ ـ ٩٧ الحديث ٧٠١.

[٤] وسائل الشيعة : ٣ ـ ٢٧٤ الحديث ٣٦٣٦.

[٥] يوسف ١٢ : ١٧.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست