قوله
: وعلى تقديرها بشرع من قبلنا ، ليس بحجّة [ علينا ] .. إلى آخره[١].
ليس كذلك ،
فإنّ الاستصحاب حجّة ويقتضي البقاء حتّى يثبت النسخ ، ولم يعلم أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم نسخ جميع الشرائع بحيث لا يشذّ عنها شيء ، بل الثابت
من الأخبار الكثيرة بقاء كثير :
ومنها : ما ورد
مدحه ، بحيث يظهر كونه حسنا بذاته [٣].
ولهذا طريقة
الفقهاء ـ رضياللهعنهم ـ الاستدلال بأمثال ذلك في مقامات كثيرة ، وكثيرا ما يحتجّ المعصوم عليهالسلام بإباحة شيء ـ مثلا ـ بأنّ الشيء الفلاني مثل شقّ
الثوب على الأب والأخ بأنّ موسى شقّ على هارون [٤]. وغير ذلك.
يظهر ما ذكرنا
من تتبّع الأخبار.
وظهر كونه
مشروعا في ذلك الشرع أنّ أولاد يعقوب عليهالسلام أظهروا عنده عليهالسلام بأنّا ( ذَهَبْنا نَسْتَبِقُ )[٥] ، فإنّ فيه ظهورا ، كما لا يخفى على المنصف ، سيّما مع
عدم إنكار يعقوب عليهم ، ولا [ يخفى ] كون المراد هو العقد ، لعدم تأتّي الاستباق
من
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ١٦٤ ، وفيه : ( وعلى تقديرها ، شرع من قبلنا .. ).