قوله
: يستحبّ التفقه ، لما كان من التجارة ما هو حرام ومكروه .. إلى آخره[١].
لا شكّ في وجود
واجبات ومحرّمات في التجارة ، ويجب الامتثال ، ويتوقّف على المعرفة ، وما لا يتمّ
الواجب المطلق إلّا به فهو واجب ، فكيف يحكم بالاستحباب؟! وخلاصة عذر الشارح ، أنّ
الواجب والحرام معلومان للمتعارف والغالب من الناس ، والأحكام الفقهيّة إنّما تكون
بالنسبة إلى الغالب لا النادر [٢].
وفيه ، أنّ
الأحكام الفقهيّة إنّما تذكر لجميع المكلّفين ، وتكون بالنسبة إلى الكلّ ، ولذا
يتعرّض الفقهاء لحال الفروض النادرة غاية الندرة ، حتّى أنّه ربّما لم يكن في
الدهر لها مصداق ، بل ربّما لم يوجد لها مصداق أصلا ، كما لا يخفى.
مع أنّ الغالب
يكونون عالمين بجميع المحرّمات والواجبات فاسد خلاف المشاهد ، مع أنّ كثيرا من
العبادات ربّما يكون كثير من أحكامها معلوما عند الأكثر ، ومع ذلك يتعرّض الفقهاء
، بل ربّما يتعرّضون للضروريّات فضلا عن النظريّات.
ويمكن أن يعتذر
بأنّ ما ذكر بناء على عدم وجوب مقدّمة الواجب ، كما هو