responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 514

المزارعة والمساقاة

في أركان المزارعة

قوله : [ من الحيل الشرعيّة ] ، مثل جعل البذر منهما .. إلى آخره [١].

كون البذر منهما كيف ينفع في تحقّق هذه المعاملة؟! إلّا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا أنّه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمّل.

قوله : مع عدم الدليل ، كما تقدّم في البيع [٢] ونحوه .. إلى آخره [٣].

لا يخفى أنّ الأصل عدم صحّة المعاملة حتّى تثبت بدليل ، لا أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي أو الآثار الشرعيّة ، وتحقّق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلّا فالأصل العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسّك بالأصل ، بل لا بدّ من إثبات المعاملة وصحّتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور وقع الإجماع على الصحّة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل.

قوله : لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحّة بغير العربيّة ] .. إلى آخره [٤].

في دعوى صدق العقد بأيّ نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محلّ نظر ، كما مرّ في


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٤٢.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦ ، وفيه : ( والأصل ينفيه ، مع عدم الدليل .. ).

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٩٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست