قوله
: [ من الحيل الشرعيّة ] ، مثل جعل البذر منهما .. إلى آخره[١].
كون البذر
منهما كيف ينفع في تحقّق هذه المعاملة؟! إلّا أن يكون تصحيح كون النماء لهما ، لا
أنّه لتصحيح هذه المعاملة ، فتأمّل.
قوله
: مع عدم الدليل ، كما تقدّم في البيع[٢]ونحوه .. إلى آخره[٣].
لا يخفى أنّ
الأصل عدم صحّة المعاملة حتّى تثبت بدليل ، لا أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر
الشرعي أو الآثار الشرعيّة ، وتحقّق الأثر وثبوته يحتاج إلى دليل ، وإلّا فالأصل
العدم ، والأصل بقاء ما كان على ما كان ، فلا وجه للتمسّك بالأصل ، بل لا بدّ من
إثبات المعاملة وصحّتها من دون العقد على حسب ما ذكر ، ومع العقد بالنحو المذكور
وقع الإجماع على الصحّة ، وبدونه يحتاج إلى دليل ، فالعبرة بوجود الدليل لا الأصل.
قوله
: لصدق العقد ، فلا يبعد [ الصحّة بغير العربيّة ] .. إلى آخره[٤].
في دعوى صدق
العقد بأيّ نحو يعلم الرضا بالمعاملة ، محلّ نظر ، كما مرّ في