بل لا تأمّل في
ذلك ، لأنّه مقتضى القواعد الشرعية وأدلّتها.
في أحكام الإجارة
قوله
: ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد[٢] .. إلى آخره
[٣].
ربّما يروي عنه
أحمد بن محمّد بن عيسى [٤] ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب
أنّه روى عنهم [٥] ، ففيه شهادة تامّة على أنّه كان عادلا عند أحمد ،
فتأمّل.
[٥] يدلّ عليه ما
ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لاحظ! رجال
العلّامة الحلّي : ١٤ ، جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ ، منهج المقال وتعليقاته : ٤٢ ـ ٤٣.
[٦] مجمع الفائدة
والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في
المطلوب ، ولا يضرّ عدم .. ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر.
[٧] أي رواية
إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ
١٣٦ الحديث ٢٤٣١١.