responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 504

قوله : فالظاهر ذلك ، لعموم الأدلّة [١].

بل لا تأمّل في ذلك ، لأنّه مقتضى القواعد الشرعية وأدلّتها.

في أحكام الإجارة

قوله : ولا يضرّ عدم التصريح بتوثيق محمّد [٢] .. إلى آخره [٣].

ربّما يروي عنه أحمد بن محمّد بن عيسى [٤] ، مع أنّه أخرج عن قم من كان يروي عن المجاهيل بسبب أنّه روى عنهم [٥] ، ففيه شهادة تامّة على أنّه كان عادلا عند أحمد ، فتأمّل.

قوله : ولا يضرّ عدم صحّة سندها .. إلى آخره [٦].

في هذه الرواية [٧] شهادة على أنّ وقت صدورها كان الناس ربّما يؤجرون ويستأجرون من دون تعيين وقت.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٢.

[٢] أي محمّد بن سهل ، الّذي استدلّ الشارح بروايته : وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١١٠ الحديث ٢٤٢٥٩.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٣.

[٤] لاحظ! جامع الرواة : ٢ ـ ١٢٩.

[٥] يدلّ عليه ما ورد من طرد أحمد بن محمد بن عيسى لأحمد بن محمد بن خالد البرقي. لاحظ! رجال العلّامة الحلّي : ١٤ ، جامع الرواة : ١ ـ ٦٣ ، منهج المقال وتعليقاته : ٤٢ ـ ٤٣.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وقد وردت في : ألف ، د ، ه العبارة هكذا : ( وهذه صريحة في المطلوب ، ولا يضرّ عدم .. ) ، وما أثبتناه من ب ، ج ، وهو الموافق للمصدر.

[٧] أي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٦٥ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ١٣٦ الحديث ٢٤٣١١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست