على حسب ما مرّ في البيع [١] ، لاشتراك الدليل والعلّة.
قوله
: ( ولو منعه ظالم قبل القبض ) أي منع المستأجر[٢]قبل قبض العين
المستأجرة عن انتفاعها .. إلى آخره[٣].
لا يخفى أنّه
بمجرّد العقد تصير المنفعة ملكا للمستأجر ، ولو منعه ظالم يقع الظلم على المستأجر
، فكيف يكون مختارا في فسخ العقد؟! إذ حكمه حينئذ حكم المنع بعد القبض ، وقياسه
على البيع قياس.
غاية ما في
الباب ، أنّه كان على المؤجر أن يسلّم العين ولا يحول بينها وبين المستأجر حتّى
يستحقّ أخذ الأجرة ويتسلّط عليه ، وعدم الحيلولة هنا واقع ، والمانع عن حقّه غيره.
إلّا أن يقال :
إنّ الإعطاء كان واجبا عليه ، ورفع المانع عن الانتفاع كان لازما عليه ، وهو
مستصحب حتّى يثبت خلافه ، فلو رفع المانع بحيث لم يفت عن المستأجر منفعته وملكه
أصلا ، أو فات مالا اعتداد به ـ كما سيجيء في انهدام المسكن ـ لم يكن للمستأجر
فسخ ، وإن لم يرفع بحيث فات بعض منفعته يكون له الفسخ ، للعيب ، ولتبعّض الصفقة ،
فإنّ الواجب على المؤجر أن يسلّم ويقبض ما عقد وعهد وشرط ، كما أنّ الواجب على
المستأجر أن يسلّم ويقبض الأجرة الّتي عقد عليها وعهد وشرط.
نعم ، إذا أمكن
للمستأجر أن يأخذ العين من الغاصب بحيث لم يفت منه منفعة معتدّ بها ولا يكون ضرر
ولا تعب لا يمكنه الفسخ ، وإن لم يتمكّن يجوز له الفسخ ، لما ذكرنا ، بل على تقدير
التمكّن ، لعلّه يقول : ما أريد الأخذ من الغاصب ،