قوله
: واحتماله مشكل ، لوجوب العمل بإقراره بأدلّته المتقدّمة ، ومع عدم القبول يكون
وصيّة ، وجهه [ أنّه قصد إعطاءه إيّاه ] .. إلى آخره[١].
لم يثبت من
الأدلّة السابقة إلّا وجوب العمل بإقرار المقرّ على نفسه ، لا على غيره مثل
الديّانين والغرماء والورثة ، والمقصود في المقام هو الثاني لا الأوّل ، كما لا
يخفى على من تأمّل كلامه بأدنى تأمّل ، سيّما قوله : ( مثل إن علم من حاله. إلى
نعم ، لو ظهر
من حاله أنّه يريد الإخراج منه حين إقراره وتسليمه للمقرّ له ذلك الحين ، بأن
يأخذه ويجعله في عرض ماله ويتصرّف فيه لنفسه تصرّف الملّاك في ملكهم ومالهم ،
فيصير ـ حينئذ ـ إقرارا على نفسه فيجب العمل به ، إلّا أن يثبت أنّ هذا الإظهار
حيلة وتدبّر لإضرار الورثة أو الغرماء.
على أنّ في
ظهور ما ذكر من حاله كافيا لإضرار الغرماء محلّ إشكال حقّق الأمر فيه في محلّه ،
فلاحظ!.