قوله
: ويد الثالث كيدهما [ إلى قوله : ] ظاهر أنّ[١]لكلّ واحد منهما حلف
صاحبه .. إلى آخره[٢].
مفروض المسألة
، كون الدرهمين في يدهما ، ومقتضى اليد الملكيّة ، فظاهر الشرع ـ مع قطع النظر عن
الدعوى ـ أنّ الدرهمين بينهما بالمناصفة.
فمدّعي المجموع
مدّع للقدر الّذي هو في يد الآخر وملكه بظاهر الشرع من جهة اليد ، ومدّعي الواحد
منكر خالص ، فكيف ينقسم حقّه بنصفين ، نصف لمدّعي الكلّ ، والآخر له؟! بل لا بدّ
من البيّنة من المدّعي ، وعلى المنكر اليمين ، وبالردّ اليمين على المدّعي ، فلو
نكل لا يكون له حقّ إن لم يقض بالنكول ، وإلّا فبمجرّد نكول المنكر يصير الدرهم
مال المدّعي ، فإن حلف فلا حقّ للمدّعي.
نعم ، ما ذكره
حقّ إذا لم يكن الدرهم في يدهما ولا يد غيرهما ممّن يصدّقهما ، إلّا أن يقال :
إقرار المنكر بأنّ نصف الدرهمين للمدّعي أخرج النصف عن محلّ النزاع ، وبقي النصف
الآخر ، ولمّا كان ذلك النصف أيضا في يدهما على السواء ، قسم بينهما بنصفين.