قوله
: ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه .. إلى آخره[١].
والدليل على
ذلك ـ بعد الإجماع ـ أنّ الصّلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد ، لا إزالة
الخصومة والنزاع بخصوصه ، ومعلوم أنّ الصلح إذا لم يتحقّق يكون هناك إفساد من جهة
عدم ترتّب أثر شرعيّ ، لأنّ الفساد في مقابل الصحّة ، والصحّة في المعاملات عبارة
عن ترتّب الأثر الشرعيّ ، فتأمّل.
قوله
: ولأنّ[٢]للناس ما
يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا .. إلى آخره[٣].
لا يدلّ هذا
على الصحّة شرعا ، فإنّ الصحّة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل ، وتسلّط الناس على
أموالهم يقتضي إباحة تصرّفاتهم ، وعدم المنع شرعا.
أمّا كونها
مثمرة الثمرات الشرعيّة ، فإنّ الناس لا يسلّطون على الجعل في الشرع ، بأنّهم متى
ما أرادوا أن يصير شيء شرعيّا يصير شرعيّا بمحض اشتهائهم وإرادتهم.
قوله
: وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل يعطي
أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم .. إلى آخره[٤].
لا دلالة فيها
على الصلح ، بل على أنّ شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم