responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 437

الصلح

قوله : ثابت بإجماعهم من غير نقل نزاع عنهم فيه .. إلى آخره [١].

والدليل على ذلك ـ بعد الإجماع ـ أنّ الصّلح والإصلاح لغة وعرفا هو إزالة الفساد ، لا إزالة الخصومة والنزاع بخصوصه ، ومعلوم أنّ الصلح إذا لم يتحقّق يكون هناك إفساد من جهة عدم ترتّب أثر شرعيّ ، لأنّ الفساد في مقابل الصحّة ، والصحّة في المعاملات عبارة عن ترتّب الأثر الشرعيّ ، فتأمّل.

قوله : ولأنّ [٢] للناس ما يفعلون في أموالهم عقلا ونقلا .. إلى آخره [٣].

لا يدلّ هذا على الصحّة شرعا ، فإنّ الصحّة حكم شرعيّ يحتاج إلى دليل ، وتسلّط الناس على أموالهم يقتضي إباحة تصرّفاتهم ، وعدم المنع شرعا.

أمّا كونها مثمرة الثمرات الشرعيّة ، فإنّ الناس لا يسلّطون على الجعل في الشرع ، بأنّهم متى ما أرادوا أن يصير شي‌ء شرعيّا يصير شرعيّا بمحض اشتهائهم وإرادتهم.

قوله : وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم .. إلى آخره [٤].

لا دلالة فيها على الصلح ، بل على أنّ شيئا إذا صار اصطلاحا بينهم


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣١.

[٢] كذا ، وفي المصدر : ( وأنّ ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٣٣ ، من لا يحضره الفقيه : ٣ ـ ٢١ الحديث ٥٦ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٤٩ الحديث ٢٤٠٢١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست