responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 431

إظهار عدم الكفالة الشرعيّة [١] أو المزاح والمطايبة.

وأيضا ، لا بدّ من صحّة الإطلاق ، إذ ليس كلّ جزء يصحّ أن يعبّر عن الكلّ بلفظه ، ومرّ الكلام في أمثال المقام في كتاب البيع [٢].

قوله : الأصل وعموم أدلّة الكفالة دليله ، والظاهر أنّه لا خلاف في المؤجّل .. إلى آخره [٣].

قد علمت ـ مكرّرا ـ أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقّف على الدليل قطعا ، وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم ـ صلوات الله عليهم ـ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » [٤] وغيره ، فالأصل عدم الصحّة.

مع أنّ معنى كون الأصل الصحّة ، كون كلّ عقد يتحقّق من أيّ شخص بأيّ نحو أراد وأيّ كيفيّة فعل يكون شرعيّا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود الثابتة من الشرع ـ بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين ـ في عقود معروفة.

شرائط الكفالة وأحكامها

قوله : لأنّ ذلك [٥] مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق. إلى


[١] في ب ، ج : ( المشروعيّة ).

[٢] راجع الصفحة : ٦٠ من هذا الكتاب.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣١٨.

[٤] تهذيب الأحكام : ١ ـ ٨ الحديث ١١ ، وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٤٥ الحديث ٦٣١.

[٥] في المصدر : ( لأنّه ) بدلا من : ( لأنّ ذلك ).

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست