إظهار عدم الكفالة الشرعيّة [١] أو المزاح والمطايبة.
وأيضا ، لا بدّ
من صحّة الإطلاق ، إذ ليس كلّ جزء يصحّ أن يعبّر عن الكلّ بلفظه ، ومرّ الكلام في
أمثال المقام في كتاب البيع [٢].
قوله
: الأصل وعموم أدلّة الكفالة دليله ، والظاهر أنّه لا خلاف في المؤجّل .. إلى آخره[٣].
قد علمت ـ
مكرّرا ـ أنّ الصحّة عبارة عن ترتّب الأثر الشرعي ، وهذا يتوقّف على الدليل قطعا ،
وإن لم يكن دليل فالأصل بقاء الحال على ما كان سابقا على العقد ، للاستصحاب وقولهم
ـ صلوات الله عليهم ـ : « لا تنقض اليقين بالشكّ » [٤] وغيره ،
فالأصل عدم الصحّة.
مع أنّ معنى
كون الأصل الصحّة ، كون كلّ عقد يتحقّق من أيّ شخص بأيّ نحو أراد وأيّ كيفيّة فعل
يكون شرعيّا أو صادرا من الشرع وثابتا منه ، ولا يخفى فساده وانحصار العقود
الثابتة من الشرع ـ بإجماع المسلمين ، والضرورة من الدين ـ في عقود معروفة.
شرائط الكفالة
وأحكامها
قوله
: لأنّ ذلك[٥]مقتضى الكلام عرفا ، وهو المتبادر عند الإطلاق.
إلى