قوله
: والروايتان[١]تدلّان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في
تحقّق الحوالة كما شرطه الأكثر .. إلى آخره[٢].
دلالة الرواية
فرع أن يكون الحوالة لغة وعرفا أعمّ من أن يكون على البريء وغير البريء ، مع
أنّه في « القاموس » : ( أحال الغريم : زجّاه [ عنه ] إلى غريم آخر ، والاسم :
الحوالة ، كسحابة ) [٣]. انتهى.
وأمّا العرف ،
فلم يتعارف الحوالة على البريء ، بل المتعارف الالتماس منه في قبوله انتقال المال
إلى ذمّته ، وبعد قبوله يحال الغريم عليه ، ومعلوم أنّه بمجرّد رضاه يصير ضامنا
عندهم ، بل وشرعا أيضا ، كما ستعرف.
مع أنّه لو كان
الصيغة شرطا في الضمان ، فهو شرط شرعا بلا تأمّل ، فمجرّد الرضا بالضمان ضمان عرفا
البتّة ، ثمّ بعد الضمان يقولون : جعل حوالة الدين الدين عليه.
على أنّا لو
سلّمنا العموم ، لكن غالب ما يتحقّق إنّما هو على غير البريء ،
[١] والروايتان هما
: الاولى : العاميّة المرويّة عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
: مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، سنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ الحديث ٣٣٤٥ ، سنن
ابن ماجة : ٢ ـ ٨٠٣ الحديث ٢٤٠٤.
الثانية : رواية منصور بن
حازم عن الصادق عليهالسلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٤ الحديث
٢٣٩٩٢.
[٢] مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وفيه : ( والتعريف والروايتان يدلّان .. ).
[٣] القاموس المحيط
: ٣ ـ ٣٧٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.