responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418

الحوالة

قوله : والروايتان [١] تدلّان على عدم اشتراط شغل ذمّة المحال عليه في تحقّق الحوالة كما شرطه الأكثر .. إلى آخره [٢].

دلالة الرواية فرع أن يكون الحوالة لغة وعرفا أعمّ من أن يكون على البري‌ء وغير البري‌ء ، مع أنّه في « القاموس » : ( أحال الغريم : زجّاه [ عنه ] إلى غريم آخر ، والاسم : الحوالة ، كسحابة ) [٣]. انتهى.

وأمّا العرف ، فلم يتعارف الحوالة على البري‌ء ، بل المتعارف الالتماس منه في قبوله انتقال المال إلى ذمّته ، وبعد قبوله يحال الغريم عليه ، ومعلوم أنّه بمجرّد رضاه يصير ضامنا عندهم ، بل وشرعا أيضا ، كما ستعرف.

مع أنّه لو كان الصيغة شرطا في الضمان ، فهو شرط شرعا بلا تأمّل ، فمجرّد الرضا بالضمان ضمان عرفا البتّة ، ثمّ بعد الضمان يقولون : جعل حوالة الدين الدين عليه.

على أنّا لو سلّمنا العموم ، لكن غالب ما يتحقّق إنّما هو على غير البري‌ء ،


[١] والروايتان هما : الاولى : العاميّة المرويّة عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، سنن أبي داود : ٣ ـ ٢٤٧ الحديث ٣٣٤٥ ، سنن ابن ماجة : ٢ ـ ٨٠٣ الحديث ٢٤٠٤.

الثانية : رواية منصور بن حازم عن الصادق عليه‌السلام : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٣٤ الحديث ٢٣٩٩٢.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٣٠٥ ، وفيه : ( والتعريف والروايتان يدلّان .. ).

[٣] القاموس المحيط : ٣ ـ ٣٧٤ ، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست