responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 407
في شرائط الضامن

قوله : [ لم يصرّح كونه من مال المولى ] ولا في ذمّته فينصرف إلى الظاهر ـ وهو الكسب ـ والظاهر أنّه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمّته .. إلى آخره [١].

لأنّ الإذن لا يستلزم النقل إلى ذمّته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة ذمّته ، وكذا الاستصحاب ، إلّا أن يقال : الإذن فيه إذن في لوازمه ، ومنها إفراغ الذمّة ولزوم الإفراغ الآن ، كما هو الظاهر من اللوازم ، لا أنّه إن اتّفق العتق يؤثّر الضمان ، وإلّا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا.

مع أنّ معنى الضمان أنّ مالك في ذمّتي أعطيك كما على المضمون عنه أن يعطيك ، ولك التسلّط عليّ كما لك التسلّط على المضمون ، لا أنّه لا أعطي إلّا أن يتّفق وجوب الإعطاء عليّ ، مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال الاستصحاب.

فعلى هذا ، يتعلّق بكسبه ، إلّا أن يقال : الآن ليس له ذمّة غير ذمّة المولى فينتقل إلى ذمّة المولى ، وهو بعيد غاية البعد ، وخلاف الأصل والقاعدة ، إذ للعبد يكون ذمّة بالمعنى المذكور.

قوله : وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنّه ناقل ، ويدلّ عليه [ رواياتهم ] .. إلى آخره [٢].

لا يخفى أنّ الّذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنّه في هذه الصورة أيضا


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٦.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست