قوله
: [ لم يصرّح كونه من مال المولى ] ولا في ذمّته فينصرف إلى الظاهر ـ وهو الكسب ـ
والظاهر أنّه مع عدم القرينة ينصرف إلى ذمّته .. إلى آخره[١].
لأنّ الإذن لا
يستلزم النقل إلى ذمّته والرضا به ، فضلا عن أن يكون العقد كذلك ، والأصل براءة
ذمّته ، وكذا الاستصحاب ، إلّا أن يقال : الإذن فيه إذن في لوازمه ، ومنها إفراغ
الذمّة ولزوم الإفراغ الآن ، كما هو الظاهر من اللوازم ، لا أنّه إن اتّفق العتق
يؤثّر الضمان ، وإلّا فلا أثر له في الدنيا ، بل في الآخرة أيضا.
مع أنّ معنى
الضمان أنّ مالك في ذمّتي أعطيك كما على المضمون عنه أن يعطيك ، ولك التسلّط عليّ
كما لك التسلّط على المضمون ، لا أنّه لا أعطي إلّا أن يتّفق وجوب الإعطاء عليّ ،
مع كونه فرضا خلاف الأصل بعيدا بملاحظة حال الاستصحاب.
فعلى هذا ،
يتعلّق بكسبه ، إلّا أن يقال : الآن ليس له ذمّة غير ذمّة المولى فينتقل إلى ذمّة
المولى ، وهو بعيد غاية البعد ، وخلاف الأصل والقاعدة ، إذ للعبد يكون ذمّة
بالمعنى المذكور.
قوله
: وإن كان مذهب الأصحاب في غير هذه الصورة أنّه ناقل ، ويدلّ عليه [ رواياتهم ] ..
إلى آخره[٢].
لا يخفى أنّ
الّذي يقتضيه كلام أكثر الأصحاب أنّه في هذه الصورة أيضا