responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 405

الضمان

قوله : اعلم أنّ الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعمّ من الضمان بالمعنى الأخصّ .. إلى آخره [١].

ليس الضمان ضمّ ذمّة إلى ذمّة كما توهّمه العامّة [٢] ، بل هو جعل ما في ذمّة في ضمن ذمّة أخرى ، فمعنى ضمنت ـ مثلا ـ : جعلت ما في ذمّة فلان في ذمّتي ، وتعهّدت أن أعطي ، وعليّ أن اعطي كما عليه أن يعطي ، ولك التسلّط عليّ كتسلّطك الّذي كان عليه ، وأمثال هذه المضامين.

فإذا كان ذلك صحيحا شرعا ، لزمه أن يعطي كما كان يلزم المديون ، وينتقل من ذمّة المديون إلى ذمّته وتبرأ ذمّته ، وينتقل تسلّطه إلى الضامن بأن يكون التسلّط عليه خاصّة.

هذا محلّ وفاق الشيعة ، ومقتضى الصيغة والعقد ، ويصير الانتقال والاشتغال من حين العقد وبعنوان اللزوم ، لعين ما ذكرنا.

والأصل عدم الصحّة إلّا أن يثبت الصحّة من الشرع ، والقدر الثابت من الإجماع والأخبار [٣] هو ما ذكرناه ، ولا ينفع مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [٤] للصحّة


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢٨٢.

[٢] راجع! المغني لابن قدامة : ٤ ـ ٣٤٤ المسألة ٣٥٧٠.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٢٢ الأبواب ٢ و ٣ و ٤ من أبواب الضمان.

[٤] المائدة ٥ : ١.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست