قوله
: اعلم أنّ الضمان لفظ مشترك عند الفقهاء بين المعنى الأعمّ من الضمان بالمعنى
الأخصّ .. إلى آخره[١].
ليس الضمان ضمّ
ذمّة إلى ذمّة كما توهّمه العامّة [٢] ، بل هو جعل ما في ذمّة في ضمن ذمّة أخرى ، فمعنى ضمنت ـ
مثلا ـ : جعلت ما في ذمّة فلان في ذمّتي ، وتعهّدت أن أعطي ، وعليّ أن اعطي كما
عليه أن يعطي ، ولك التسلّط عليّ كتسلّطك الّذي كان عليه ، وأمثال هذه المضامين.
فإذا كان ذلك صحيحا
شرعا ، لزمه أن يعطي كما كان يلزم المديون ، وينتقل من ذمّة المديون إلى ذمّته
وتبرأ ذمّته ، وينتقل تسلّطه إلى الضامن بأن يكون التسلّط عليه خاصّة.
هذا محلّ وفاق
الشيعة ، ومقتضى الصيغة والعقد ، ويصير الانتقال والاشتغال من حين العقد وبعنوان
اللزوم ، لعين ما ذكرنا.
والأصل عدم
الصحّة إلّا أن يثبت الصحّة من الشرع ، والقدر الثابت من الإجماع والأخبار [٣] هو ما ذكرناه
، ولا ينفع مثل ( أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ )[٤] للصحّة