responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 388

وإن كان حجره مطلقا ـ أي أعمّ من أن يكون أدّى ديونه أم لا ـ فلا نسلّم جواز حجره كذلك ، لعدم الدليل ، بل دليل العدم ، لأنّ الحجر ليس حقّه بل حقّ الغرماء خاصّة ، كما مرّ وسيجي‌ء.

وإن كان حجره مطلقا ـ أي غير مقيّد بالعموم ولا الخصوص ـ فلا نسلّم صحّة رجوعه إلى العموم الّذي يشمل ما بعد أداء الديون ، لما عرفت ، ولما سيجي‌ء أيضا.

في أحكام السفيه والمفلّس أوّلا : السفيه :

قوله : وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلّة التصرّفات ، تصرّفاته الّتي فعلها [١] في زمان سفهه .. إلى آخره [٢].

حكم العقل بصحّة تصرّفات السفهاء وجوازها مشكل ، لو لم نقل بحكمه بخلافه ، لأنّ السفيه من يفسد ماله ، أو لا يؤمن من الإفساد.

وأمّا النقل [٣] ، فلا يثبت من العموم إلّا نفس التسلّط ، لا صحّة تصرّفاته ، مع أنّ الأصل عدم الصحّة ، لما عرفت مرارا ، مع أنّه بملاحظة ما دلّ على عدم تسلّط السفيه ، مثل ( لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ ) [٤] ، ومثل قوله تعالى أيضا :


[١] كذا ، وفي المصدر : ( تصرّفه الّذي فعله ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٢١٩.

[٣] لاحظ! عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٩ و ٤٥٧ الحديث ١٩٨.

[٤] النساء ٤ : ٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست