وإن كان حجره
مطلقا ـ أي أعمّ من أن يكون أدّى ديونه أم لا ـ فلا نسلّم جواز حجره كذلك ، لعدم
الدليل ، بل دليل العدم ، لأنّ الحجر ليس حقّه بل حقّ الغرماء خاصّة ، كما مرّ
وسيجيء.
وإن كان حجره
مطلقا ـ أي غير مقيّد بالعموم ولا الخصوص ـ فلا نسلّم صحّة رجوعه إلى العموم الّذي
يشمل ما بعد أداء الديون ، لما عرفت ، ولما سيجيء أيضا.
في أحكام السفيه
والمفلّسأوّلا : السفيه :
قوله
: وتسلّط الناس على أموالهم عقلا ونقلا ، وشمول أدلّة التصرّفات ، تصرّفاته الّتي
فعلها[١]في زمان
سفهه .. إلى آخره[٢].
حكم العقل
بصحّة تصرّفات السفهاء وجوازها مشكل ، لو لم نقل بحكمه بخلافه ، لأنّ السفيه من
يفسد ماله ، أو لا يؤمن من الإفساد.
وأمّا النقل [٣] ، فلا يثبت من
العموم إلّا نفس التسلّط ، لا صحّة تصرّفاته ، مع أنّ الأصل عدم الصحّة ، لما عرفت
مرارا ، مع أنّه بملاحظة ما دلّ على عدم تسلّط السفيه ، مثل ( لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ )[٤] ، ومثل قوله تعالى أيضا :