الحجر
قوله : [ وأمّا عن جميع التصرّفات ] ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه .. إلى آخره [١].
هذا يخالف ما سيذكر من عموم المنع بالكتاب [٢] والسنّة [٣] ، بل الإجماع.
قوله : ويؤيّده عموم أدلّة الوصيّة [٤] ، فيخصّص بها ما يدلّ على عدم جواز تصرّف الغلام .. إلى آخره [٥].
لا يخلو من تأمّل ، فإنّ العامّين إذا تعارضا من وجه فلا بدّ ـ للحكم بتخصيص أحدهما بالآخر ـ من مرجّح ومؤيّد ، والتأييد بالصحيحة [٦] يوجب الدور ، فتأمّل.
قوله : بموسى بن بكر .. إلى آخره [٧].
موسى بن بكر قويّ ،
[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٢.
[٢] النساء : ٦.
[٣] وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٩ الباب ١ و ٢ من أبواب كتاب الحجر.
[٤] وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٢٥٧ الباب ١ من أبواب كتاب الوصايا.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤.
[٦] أي صحيحة محمد بن مسلم : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، من لا يحضره الفقيه : ٤ ـ ١٤٦ الحديث ٥٠٤ ، وسائل الشيعة : ١٩ ـ ٣٦٠ الحديث ٢٤٧٦١.
[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٨٤ ، وفيه ( لموسى بن بكر ).