responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362
في أحكام الرهن

قوله : ولكن سندهما غير صحيح .. إلى آخره [١].

ومع الضعف يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحّة الرهن ، وعموم الوفاء بالعهد والشرط ، وفي الخبر : « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها وإلّا فاتركوه » ، أو « ليس منّا » [٢] وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : « ما لم تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به ، والّذي جاءكم أولى » [٣] وكذا عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » [٤] ، وغير ذلك.

قوله : وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمّار .. إلى آخره [٥].

قلت : وبعد الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا ، لأنّ حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمّة الراهن ، فمجرّد اشتغال ذمّته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمّته ، كما أنّ الأمر في طرف المرتهن أيضا كذلك ، فإمّا أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديّا ـ يعني الأولى والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك ـ أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أنّ حق المرتهن هو الدراهم أو الدنانير ، وأنّ الرهن أمر قيميّ ، وأنّ


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٦ ، وفيه إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٥ الحديثين ٢٣٩٣٨ و ٢٣٩٣٩.

[٢] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١٢١ الحديث ٣٣٣٧٣.

[٣] لاحظ! وسائل الشيعة : ٢٧ ـ ١١٠ الحديث ٣٣٣٤٤.

[٤] عوالي اللآلي : ١ ـ ٤٥٧ الحديث ١٩٨.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٥٩ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٩١ الحديث ٢٣٩١٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست