ومع الضعف
يعارضان العمومات والإطلاقات والاستصحاب ، ويخالفان ظاهر الكتاب والمشتهر بين
الأصحاب ، والأصل والقاعدة في صحّة الرهن ، وعموم الوفاء بالعهد والشرط ، وفي
الخبر : « إذا ورد عليكم حديث فاعرضوه على سائر أحكامنا ، فإن وجدتموه يشبهها
وإلّا فاتركوه » ، أو « ليس منّا » [٢] وليس المتن ببالي ، وكذا ورد في الأخبار : « ما لم
تجدوا للخبر شاهدا من كتاب الله لا تعملوا به ، والّذي جاءكم أولى » [٣] وكذا عموم «
الناس مسلّطون على أموالهم » [٤] ، وغير ذلك.
قوله
: وعليه يحمل صحيحة إسحاق بن عمّار .. إلى آخره[٥].
قلت : وبعد
الحمل يكون إشكال أصل التراد باقيا ، لأنّ حق المرتهن ثابت إلى أن يبرئ ذمّة
الراهن ، فمجرّد اشتغال ذمّته بالرهن أو عوضه لا يبرئ ذمّته ، كما أنّ الأمر في
طرف المرتهن أيضا كذلك ، فإمّا أن يكون ما ذكر صلحا إرشاديّا ـ يعني الأولى
والأصلح بحالهما أن يفعلا كذلك ـ أو يكون محمولا على الأفراد الغالبة من أنّ حق
المرتهن هو الدراهم أو الدنانير ، وأنّ الرهن أمر قيميّ ، وأنّ
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٥٦ ، وفيه إشارة إلى روايتي عبد الله بن الحكم وسليمان بن حفص ،
وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٤٠٥ الحديثين ٢٣٩٣٨ و ٢٣٩٣٩.