responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 36

المعاملات أيضا يقتضي الفساد ، وهو مع أنّه ليس كذلك ـ كما حقّق في محلّه ـ ليس مذهب الشارح ، كما مرّ ، ولذا قيّد بقوله : ( في مثله ).

نعم ، القول بأنّه ليس ممّا وقع به التراضي له وجه ، لكن يقتضي ذلك الفساد في كلّ مبيع معيوب وثمن معيوب ، وكذا ما هو دون الشرط ، وهو فاسد قطعا ـ كما ستعرف ـ والموافق لقواعدهم الصحة ، لأنّ المشتري بعد العلم بالغشّ ربّما يرضى بالبيع ، فيجب على البائع الوفاء بعقده ، وسيجي‌ء تمام الكلام.

نعم ، على البائع حرام أكل عوضه وأخذه ، لأنّه أكل مال بالباطل ، وأخذ بغير طيبة نفس صاحبه.

قوله : قيل : ومنه تزيينه بما يختصّ بالنساء .. إلى آخره [١].

ببالي أنّه ورد ذمّ النساء المتشبّهات بالرجال والرجال المتشبّهين بالنساء ، ولعنهم أو شدّة ذمّهم ، بحيث كان في غاية الظهور في الحرمة [٢] ، مع أنّ ممّا ذكر لباس الشهرة المذمومة ، مضافا إلى الدناءة والرذالة والخفّة والمهانة ، ولا يجوز له أن يذلّ نفسه ، فتأمّل.

ما يجب فعله

قوله : وأيضا ، إنّه لمّا استحقّ فعله [ لله لغير غرض آخر ] [٣].

ولأنّه إذا خوطب بفعل شي‌ء بعنوان الوجوب ، فالقول بأنّي لا أفعله إلّا أن


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٥.

[٢] الجعفريّات : ١٤٧ ، علل الشرائع : ٦٠٢ الحديث ٦٣ ـ ٦٥ ، مستدرك الوسائل : ٣ ـ ٤٦١ الحديث ٣٩٩٧ و ١٣ ـ ٢٠٢ الباب ٧٠ من أبواب ما يكتسب به.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٨٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست