قوله
: قال في « التذكرة » : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] .. إلى آخره[١].
قد مرّ في كتاب
البيع ما يظهر منه الحال.
قوله
: إنّ الاستقبال[٢]إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] .. إلى آخره[٣].
أو الاستحباب ،
وهذا هو الظاهر.
قوله
: وأنّ دلالة الآية[٤]غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم .. إلى آخره[٥].
لا يخفى أنّ
القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجّية هذا المفهوم ، لكن
هذا المفهوم له ظهور ، لأنّ الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أنّ الرهن
الّذي قرّر وشرّع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجّية ، فتأمّل.
[١] مجمع الفائدة
والبرهان : ٩ ـ ١٣٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢.
[٢] في ألف : (
الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ).