responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353

الرهن

في عقد الرهن

قوله : قال في « التذكرة » : الخلاف في [ الاكتفاء بالمعاطاة ] .. إلى آخره [١].

قد مرّ في كتاب البيع ما يظهر منه الحال.

قوله : إنّ الاستقبال [٢] إذا فهم منه [ الرضا بالقبول ] .. إلى آخره [٣].

أو الاستحباب ، وهذا هو الظاهر.

قوله : وأنّ دلالة الآية [٤] غير ظاهرة ، لكونها بالمفهوم .. إلى آخره [٥].

لا يخفى أنّ القدر الثابت من الآية هو الرهن المقبوض ، وإن قلنا بعدم حجّية هذا المفهوم ، لكن هذا المفهوم له ظهور ، لأنّ الحكم يرجع إلى القيد ، فالظاهر من الآية أنّ الرهن الّذي قرّر وشرّع هو المقبوض ، وهذا القدر من الظهور يكفي للحجّية ، فتأمّل.


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٠ ، تذكرة الفقهاء : ٢ ـ ١٢.

[٢] في ألف : ( الاستحباب ) ، وفي المصدر : ( الاستيجاب ).

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٢.

[٤] البقرة ٢ : ٢٨٣.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١٣٦.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست