responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323

وحلّ ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة ، يوم حاسبه؟ فقال عليه‌السلام [١] : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله » [٢] ، فلاحظ.

أحكام الدين

قوله : وبالقبض هو المشهور .. إلى آخره [٣].

يدلّ على المذهب المشهور الأخبار الواردة في كتاب الزكاة في أنّ زكاة القرض على المستقرض [٤] ، فلاحظ.

قوله : ممّا يدلّ على وجوب الوفاء بالوعد والعقد ، مثل ( أَوْفُوا ) [٥] ، و ( لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ ) [٦] ، و « المسلمون عند شروطهم » [٧] .. إلى آخره [٨].

لو دخل عقد القرض في العموم لوجب الوفاء بمجرّد العقد من حينه على الطرفين ، وتحقّق بهذا النحو التسلّط من كلّ منهما على الآخر إذا وقع العقد مطلقا ، بل والانتقال القهري ، كما هو شأن العقود اللازمة ، بل والتقاصّ القهري أيضا من الحين ، لتساوي الحقّين من جميع الوجوه ، بل وعدم الانتقال أصلا ، لما ذكر في


[١] كذا ، وفي المصدر : ( فوقّع عليه‌السلام ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٩٩ ، تهذيب الأحكام : ٦ ـ ١٩٦ الحديث ٤٣٢ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٨٥ الحديث ٢٣٢٠٨.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٧٣ ، أي : حصول التملّك بالقبض.

[٤] وسائل الشيعة : ٩ ـ ١٠٠ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٥] المائدة ٥ : ١.

[٦] الصفّ (٦١) : ٢.

[٧] عوالي اللآلي : ٢ ـ ٢٥٨ الحديث ٨.

[٨] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٨٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست