قوله
: الظاهر أنّ تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعيّ بين المسلمين ..إلى
آخره[٣].
أقول : لكن وقع
النزاع في مقامات :
الأوّل : ما
أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسّر.
الثاني : أنّه
هل الحرام مطلق ما هو منفعة ـ أعمّ من أن يكون زيادة في المال ، إمّا في قدره مثل
: أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسّر أو الجيّد عوض
الرديء ، أو يزيد على القدر منفعة ماليّة ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حرّ
وأمثال ذلك ممّا هو ماليّة وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير ماليّة أيضا مثل
: البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين
آخر ـ إذ بذلك الدين إجماعي