responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 309

الحمل على الكراهة ، لما عرفت من الحاشية السابقة.

قوله : ويكون فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وفعلهما عليهما‌السلام [ مستثنى ، أو لرفع الحرمة والشدّة ] [١].

الظاهر أنّهم عليهم‌السلام ما كانوا يتديّنون إلّا لداع يقابل الكراهة ويجبرها ، فعلى هذا يكون غيرهم أيضا كذلك ، فتأمّل.

قوله : بل بالعلّة والرواية ، فتأمّل [٢].

فيه ما عرفت ، فلاحظ.

شرط النفع

قوله : الظاهر أنّ تحريم شرط النفع في القرض عينا إجماعيّ بين المسلمين .. إلى آخره [٣].

أقول : لكن وقع النزاع في مقامات :

الأوّل : ما أشار إليه من حكاية الصحيح عوض المكسّر.

الثاني : أنّه هل الحرام مطلق ما هو منفعة ـ أعمّ من أن يكون زيادة في المال ، إمّا في قدره مثل : أن يكون العشرة اثني عشر ، أو في وصف مثل : الصحيح عوض المكسّر أو الجيّد عوض الردي‌ء ، أو يزيد على القدر منفعة ماليّة ، مثل : سكنى بيت وخدمة عبد وعمل حرّ وأمثال ذلك ممّا هو ماليّة وبإزائه عوض مالي ، أو يكون زيادة غير ماليّة أيضا مثل : البيع بثمن المثل والإجارة بأجرة المثل والنكاح بمهر المثل والقرض والرهن بدين آخر ـ إذ بذلك الدين إجماعي


[١] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٤.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٥.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٦٠.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست