responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 307

التوابع

كراهة الاستدانة

قوله : وآية الرهن [١] ، وأدلّة جواز السلف [٢] والنسيئة [٣][ دليل الجواز ] .. إلى آخره [٤].

لا يخفى أنّه « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » ، كما ورد عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم [٥] ، ووقع عليه الإجماع ، ودلّ عليه العقل ، فالموافق للقاعدة مراعاة حال المقرض ، إلّا أن يدلّ من الخارج دليل ، فإذا رضي المقرض بالقرض مع علمه بحالة المقترض يحلّ القرض ، وإن لم يتمكّن من الأداء مطلقا ، لأنّ الصاحب سلّطه على إتلاف ماله مع علمه بحاله وإن صرّح بأنّه يكون على ذمّتك ، إذ معناه حينئذ أنّه إن اتّفق ـ بعنوان الفرض البعيد النادر ـ أنّك تمكّنت من الأداء أدّ وإلّا فليس عليك شي‌ء ، أو أنّه يحسبه زكاة ماله ، أو غير ذلك من وجوه البرّ ، أو زكاة مال الغير ، أو يأخذ من الغير ، وأمثال ذلك.

واحتمال أن يكون مراده أنّه إن اتّفق الأداء أو الاستيفاء وإلّا فأنت مؤاخذ ،


[١] البقرة (٢) : ٢٨٣.

[٢] راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٢٨٣ أبواب السلف.

[٣] راجع! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٥ الباب ١ من أبواب العقود.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ٥٢.

[٥] عوالي اللآلي : ١ ـ ٢٢٢ الحديث ٩٨ و ٢ ـ ٢٤٠ الحديث ٦ و ٣ ـ ٤٧٣ الحديث ٣ ، مع اختلاف يسير.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست