قوله
: إذ الظاهر وصول حقّ المشتري إليه حينئذ وعدم غفلته وسهوه[١].
لأنّ المشتري
حين الحضور لم يتحقّق منه تأمّل ، لا في الميزان ، ولا في العيار ، ولا في عدد
الوزنات ، ولا في غير ذلك ، وإنّما حصل منه الدعوى بعد ذلك ، والأصل صحّة تصرّفات
المسلم حتّى يثبت خلافها ، وهذا الأصل كان جاريا حين الحضور والتقبّض شاملا له بلا
تأمّل ، فدعوى المشتري بعد ذلك دعوى خلاف أصل الصحّة ، بخلاف ما لو لم يكن حاضرا ،
فإنّ المشتري أيضا مسلم يدّعي عدم وصول حقّه إليه ، والبائع وإن كان مسلما يدّعي
الوصول ، فلا دخل هنا في حكاية صحّة التصرّف وعدمها ، كما لا يخفى ، فتأمّل جدّا.
قوله
: وعدم الغلبة الّتي يقتضي العرف الانصراف إليها .. إلى آخره[٢].
إذا كان
المتعدّد المتساوي في الغلبة متفاوتة في القدر أو القيمة أو الماليّة ، فالتعيين
متعيّن ، لما مرّ في تعيين العوضين ، وإن لم يكن متفاوتة فيما ذكر ، بل متفاوتة في
الرغبة خاصّة ، فلم يظهر دليل على التعيين.
نعم ، لو أراد
أحد المتعاقدين أو كلاهما التعيين فيها أيضا تعيّنا ، ويصير من قبيل الشرط في
العقد ، لكن ظاهر عبارة المصنّف في الكتاب وفي غيره لزوم التعيين مطلقا سواء
تفاوتت فيما ذكر أولا [٣] ، والشارح حملها على الأوّل خاصّة ، ولعلّه لما ذكرنا.