في الصدق
بالنسبة إلى غير المؤبّر إشكال ، ولعلّ الأوفق بالقياس إلى لفظ الأخبار [٣] دخول القدر
الّذي لم يؤبّر في المبيع دون القدر الّذي أبّر ، وإذا وقع المزج الموجب لعدم
التميّز ، فالعلاج الصلح.
التسليم
قوله
: ثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كلّ واحد منهما .. إلى آخره[٤].
الحكم بوجوب
الدفع يحتاج إلى دليل ، لأنّ العوض يصير بعد العقد منتقلا إلى الآخر وملكا له ،
ولا يجب أزيد من عدم منعه من التصرّف في ملكه والتخلية ، لأنّ صاحب مال إذا علم
أنّ ما له عند أحد عليه أن يأخذ ماله ، أي [ أنّ ] مؤنة الأخذ عليه ، وعلى الآخر
أن يمكّنه منه ولا يمنعه ، أمّا أن يكون عليه أن يعطيه ومؤنته يكون عليه فلا.
نعم ، الغاصب
إذا أخذ يجب عليه الدفع ، ويمكن أن يكون مراد الشارح من الدفع هو ما ذكرنا.
قوله
: [ ومنع أحدهما حقّ الآخر وظلمه ] لا يستلزم جواز الظلم للآخر