responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 296

قوله : وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ] [١] .. إلى آخره [٢].

غير معمول بها بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.

قوله : ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] .. إلى آخره [٣].

الظاهر ذلك ، لأنّه [٤] لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتّى بالنسبة إلى المأمون ، لعدم ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه ، سيّما مع كون دينه واعتقاده حلّية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة أنّ كلّ قوم دانوا بدين لزمهم أحكامه [٥] ، فتأمّل جدّا.

قوله : إذ ليس فيه إلّا محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى .. إلى آخره [٦].

لا يخفى أنّه أحمد بن محمّد ، وهو البرقي ، يروي عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري ، وأحمد ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما [٧]. نعم ، في السند ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور ، لكن « الكافي » رواه [٨] ، وقال في أوّله


[١] راجع! وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٥١٦ الباب ٥ من أبواب النفقات.

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩٠ ، وفيه : ( على من كان ماله فيئا ).

[٤] في ألف ، د ، ه : ( وأنّه ).

[٥] وسائل الشيعة : ٢٢ ـ ٧٣ الأحاديث ٢٨٠٥٦ و ٢٨٠٥٧ و ٢٨٠٥٨ و ٢٨٠٦١ و ٢٨٠٦٢ ، وورد بهذا اللفظ في : رجال الكشّي : ٢ ـ ٨٦٣ الرقم ١١٢٣ ، بحار الأنوار : ١٠١ ـ ١٤٠ الحديث ١٧.

[٦] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٩١ ، وفيه : ( إذ ليس فيها .. ).

[٧] جامع الرواة : ٢ ـ ١٦٥ ، تعليقات على منهج المقال : ٣١٢ ـ ٣١٣.

[٨] الكافي : ٥ ـ ١٤٧ الحديث ٣ ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان ـ أي محمّد بن أحمد ـ وليس كما ذكره المحشّي رحمه‌الله من أنّه أحمد بن محمّد.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست