قوله
: وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ][١] .. إلى آخره
[٢].
غير معمول بها
بظاهرها ، بل بعنوان الاستحباب ، ومع ذلك لا نجد مناسبة للتأييد فيها.
قوله
: ويمكن حمل الأخيرة على ما كان له [ فيئا ] .. إلى آخره[٣].
الظاهر ذلك ،
لأنّه [٤] لا تعارض ولا حاجة إلى الاستثناء أيضا حتّى بالنسبة إلى المأمون ، لعدم
ثبوت حرمة ماله على المسلم حينئذ بعنوان إعطائه برضاه وطيبة نفسه ، سيّما مع كون
دينه واعتقاده حلّية الربا ، إذ ورد أخبار كثيرة أنّ كلّ قوم دانوا بدين لزمهم
أحكامه [٥] ، فتأمّل جدّا.
قوله
: إذ ليس فيه إلّا محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى .. إلى آخره[٦].
لا يخفى أنّه
أحمد بن محمّد ، وهو البرقي ، يروي عن محمّد بن عيسى بن عبد الله الأشعري ، وأحمد
ثقة ، وابن عيسى ممدوح مدحا عظيما [٧]. نعم ، في السند ياسين الضرير ، وهو مجهول على المشهور
، لكن « الكافي » رواه [٨] ، وقال في أوّله
[١] راجع! وسائل
الشيعة : ٢١ ـ ٥١٦ الباب ٥ من أبواب النفقات.
[٥] وسائل الشيعة :
٢٢ ـ ٧٣ الأحاديث ٢٨٠٥٦ و ٢٨٠٥٧ و ٢٨٠٥٨ و ٢٨٠٦١ و ٢٨٠٦٢ ، وورد بهذا اللفظ في :
رجال الكشّي : ٢ ـ ٨٦٣ الرقم ١١٢٣ ، بحار الأنوار : ١٠١ ـ ١٤٠ الحديث ١٧.
[٦] مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٤٩١ ، وفيه : ( إذ ليس فيها .. ).
[٧] جامع الرواة : ٢
ـ ١٦٥ ، تعليقات على منهج المقال : ٣١٢ ـ ٣١٣.
[٨] الكافي : ٥ ـ
١٤٧ الحديث ٣ ، وفيه : سند الحديث كما في مجمع الفائدة والبرهان ـ أي محمّد بن
أحمد ـ وليس كما ذكره المحشّي رحمهالله
من أنّه أحمد بن محمّد.