responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 287

الربا

قوله : وهذا مؤيّد للمصنّف في تخصيص [١] التحريم [ بالبيع ] .. إلى آخره [٢].

بل ربّما يؤيّد المشهور من كون الربا أعم ، لأنّه قال : ( فيه الربا ) [٣] ، وآية التحريم غير منحصرة في هذه الآية [٤] ، وكذا أدلّة حرمتها.

قوله : ويمكن في القرض أيضا .. إلى آخره [٥].

لا شبهة في ذلك ، كما يدلّ عليه الأخبار [٦] ، بل ربّما يكون ضروري الدين أنّه الربا.

قوله : وليس بمعلوم نقله عنه في اصطلاح الشرع .. إلى آخره [٧].

بل هذا موافق للقاعدة ، وهي أنّ المعاملات ليست توقيفيّة يرجع فيها إلى اللغة أو العرف أو غيرهما ممّا هو مأخذه ، كما حقّق في محلّه ، ولا شبهة في أنّ الربا ليس من الأمور الحادثة في شرعنا ، بل من القديمة وكان من معاملات الجاهليّة ، نهي الله تعالى عنه [٨] ، وكانوا لا ينتهون إلى أن نزل ( فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ) [٩] ، كما


[١] كذا ، وفي المصدر : ( من تخصيص ).

[٢] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١ ، مجمع البيان : ١ ـ الجزء الثالث ـ ٣٦٠.

[٤] البقرة ٢ : ٢٧٥ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥١.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

[٦] لاحظ! وسائل الشيعة : ١٨ ـ ١٦٠ الباب ١٨ من أبواب الربا و ٣٥٢ البابين ١٩ و ٢٠ من أبواب الدين والقرض ، وغيرها.

[٧] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤٥٢.

[٨] لاحظ! البقرة ٢ : ٢٧٥ و ٢٧٨ ، آل عمران : ٣ : ١٣٠ ، النساء ٤ : ١٦١.

[٩] البقرة ٢ : ٢٧٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست