responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 273

مقابل القيمة كما يظهر من عبارة « القواعد » [١] و « التذكرة » [٢] ، ويقتضيه الدليل والقاعدة.

وتفصيل الكلام ، أنّ التفاوت إمّا بحسب الرغبة أو القيمة أو الماليّة :

والأوّل ، لا يتعلّق به خيار إلّا مع الشرط.

وأمّا الثاني ، ففيه الخيار ، وهو خيار الغبن ، وقد ذكر.

والثالث ، فيه خيار العيب.

والمراد أنّ المعتبر في المقام هو نقصان الماليّة ، كما صرّح به في « القواعد » و « التذكرة » ، أعمّ من أن يكون سببا لنقصان القيمة أم لا ، بل ولو كان سببا لمزيد القيمة ، والقيمة ليست جزءا من المبيع ، ولذا يتخيّر المغبون بين الإمضاء مجّانا والردّ ، والغاصب لا يضمن عندهم القيمة السوقيّة. إلى غير ذلك.

بخلاف المال ، فإنّ نقصه نقص جزء من المبيع ، ولذا يتخيّر عندهم بين الأرش والردّ ، أمّا الردّ فظاهر ، وأمّا الأرش فلأنّ ما أعطاه البائع بعض المبيع فللمشتري أن يلزمه بالوفاء به وبما بقي ، وأمّا زيادة قيمة الباقي فلا يجبر النقص المالي ، كما هو الحال عند تبعّض الصفقة ، فلا يمكن للبائع أن يقول : قيمة الباقي أعلى فلا عليّ أن لا أعطي ما بقي ممّا لم يوجد ولا الثمن الّذي بإزائه.

وكذا الغاصب إذا ضاع بعض المال في يده ، وصار سببا لزيادة قيمة الباقي لا يمكن له أن يقول : لا أعطي القدر الضائع ، وذلك ظاهر ، فتأمّل.

وما قلنا من أنّ الثمن موزّع على أجزاء المبيع ، يشير إليه أحكام كثيرة ، منها ما اعترف به الشارح رحمه‌الله في بحث بيع المرابحة [٣] ، وعند التجّار وأهل العرف أيضا


[١] قواعد الأحكام : ١ ـ ١٤٥.

[٢] تذكرة الفقهاء : ١ ـ ٥٢٤.

[٣] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٦٩.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست