فماله [١] إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرّف مسقط للخيار
أصلا.
نعم ، إن أراد
مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقّق المسقط [٢] عندهم ، لكن عرفت أنّه رحمهالله ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصرّ وبالغ في الموافقة ،
فلاحظ « المسالك » [٣].
قوله
: [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال
للمتصرّف ] .. إلى آخره[٤].
لعلّ الظهور
بحسب فهم العرف ، فإنّ الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن ، ولم
يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه
المانع الّذي كان من قبله سوى ما ذكر.
قوله
: ولعلّ دليله أنّه [ حقّ ] من الحقوق الماليّة قابل للانتقال ، فينتقل إلى الوارث
كالمال ، مثل الشفعة .. إلى آخره[٥].
وهل ترث المرأة
الخيار في الأرض الّتي اشتريت بالخيار؟ فيه إشكال ، من جهة أنّ الخيار تابع للملك
للأرض ، ولأنّ ثمن الأرض ليس ممّا تركه الزوج ، والّذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث
منها ، وأنّ ذلك حقّ من الحقوق الماليّة فيشمله عموم أدلّة الإرث ، ولأنّه تابع
الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ، ومنافع الأرض ترثها الزوجة.
وأمّا إذا بيعت
بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأنّ الخيار حينئذ إضرار