responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 264

فماله [١] إن أراد عين المبيع وعين الثمن لعدم تصرّف مسقط للخيار أصلا.

نعم ، إن أراد مثل الثمن ، ففيه إشكال ، لتحقّق المسقط [٢] عندهم ، لكن عرفت أنّه رحمه‌الله ما خالف الفقهاء أصلا ، بل أصرّ وبالغ في الموافقة ، فلاحظ « المسالك » [٣].

قوله : [ لعدم ] ظهور الدلالة ، خصوصا [ إذا كان التصرف غير مستلزم للزوم المال للمتصرّف ] .. إلى آخره [٤].

لعلّ الظهور بحسب فهم العرف ، فإنّ الإذن هو الرخصة ، والرخصة رفع المانع من طرف الآذن ، ولم يكن مانع من طرفه سوى اختياره للفسخ ، فيرجع المال إلى مالكه ، فلم يفهم من رفعه المانع الّذي كان من قبله سوى ما ذكر.

قوله : ولعلّ دليله أنّه [ حقّ ] من الحقوق الماليّة قابل للانتقال ، فينتقل إلى الوارث كالمال ، مثل الشفعة .. إلى آخره [٥].

وهل ترث المرأة الخيار في الأرض الّتي اشتريت بالخيار؟ فيه إشكال ، من جهة أنّ الخيار تابع للملك للأرض ، ولأنّ ثمن الأرض ليس ممّا تركه الزوج ، والّذي تركه هو الأرض ، وهي لا ترث منها ، وأنّ ذلك حقّ من الحقوق الماليّة فيشمله عموم أدلّة الإرث ، ولأنّه تابع الأرض ، والتابع منفعة من منافع المتبوع ، ومنافع الأرض ترثها الزوجة.

وأمّا إذا بيعت بالخيار ، فلا ترث الخيار قطعا ، لأنّ الخيار حينئذ إضرار


[١] في د ، ه : ( فما قاله ).

[٢] في النسخ الخطيّة : ( السقط ) ، والظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه.

[٣] مسالك الأفهام : ١ ـ ١٤٢.

[٤] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥.

[٥] مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٤١٥.

اسم الکتاب : حاشية مجمع الفائدة والبرهان المؤلف : الوحيد البهبهاني، محمّد باقر    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست